أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1507 لسنة 2000 م بشأن التفويض في بعض الإختصاصات

نشر في

قرار رقم 1507 لسنة 2000 م بشأن التفويض في بعض الإختصاصات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 29 لسنة 70 ف بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 71 ف بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 76 ف بإصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 ف بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 77 ف بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 88 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 92 ف بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 25 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 88 ف بإعادة تنظيم معهد القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 90 بإنشاء شركة تجهيزات وصيانة مرافق العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 1186 لسنة 90 بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشأت 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 365 لسنة 23 ميلادية بإنشاء مديريات الأمن ببعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 402 لسنة 23 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الخارجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 23 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 26 ميلادية بإعادة تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية الجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 26 ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 26 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

 قرر

مادة 1 

يفوض الأخوان الكاتبان العامان بالأمانة، كل فيما يخصه، بالاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالأمانة والجهات التابعة لها والمسندة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: 
  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.