Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية

1 أبريل 2012

قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 437 لسنة 2006 ميلادي،بإنشاء هيئة السلامة الوطنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تُحل هيئة السلامة الوطنية وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وارصدتها واختصاصاتها والموظفون بها لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 09/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • ميلادي2012/04/01