قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2012
- رقم التشريع: 144
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 437 لسنة 2006 ميلادي،بإنشاء هيئة السلامة الوطنية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُحل هيئة السلامة الوطنية وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وارصدتها واختصاصاتها والموظفون بها لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 09/جمادى الأولى/1433 هجري.
- ميلادي2012/04/01
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.