أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية

المجلس الوطني الانتقالي

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

  •  ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ 17 ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011 ﻡ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3/ ﺃﻏﺴﻄﺲ/ 2011 ﻡ.
  • ﻭﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍلمجلس ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2012/3/31 ﻡ.

قرر

مادة 1

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﺳـﺒﻬﺎ، ﻣﺮﺯﻕ، ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ، ﻏﺎﺕ  ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﻣﺲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﻠﻨﺠﺔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻭﻵﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ.

مادة 2

ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ.

مادة 3

ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

مادة 4

ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻳُﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ. 

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت- ليبيا 
  • ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
  • بتاريخ 31/3/2012 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.