قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 31 مارس 2012
- الرقم: 29
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن إنشاء منطقة عسكرية
المجلس الوطني الانتقالي
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
- ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ 17 ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011 ﻡ.
- ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3/ ﺃﻏﺴﻄﺲ/ 2011 ﻡ.
- ﻭﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
- ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍلمجلس ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2012/3/31 ﻡ.
قرر
مادة 1
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﺳـﺒﻬﺎ، ﻣﺮﺯﻕ، ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ، ﻏﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﻣﺲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﻠﻨﺠﺔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻭﻵﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ.
مادة 2
ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ.
مادة 3
ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
مادة 4
ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻳُﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت- ليبيا
- ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
- بتاريخ 31/3/2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً