قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تُحل هيئة السلامة الوطنية وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وارصدتها واختصاصاتها والموظفون بها لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly