أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية 

نشر في

قرار رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية 

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 م، بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 530 لسنة 2010 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية.
  • وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7308 المؤرخ في 2022/3/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.

مادة 1 

يعاد تنظيم هيئة السلامة الوطنية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

هيئة السلامة الوطنية هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المادة القانونية المستقلة وتتبع رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء أقسام للهيئة في باقي المناطق، كما يجوز أن يكون للهيئة مندوبين وغرف عمليات بالمناطق التي يحددها رئيس الهيئة.

مادة 4 

تتولى الهيئة تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني والقوانين المكملة له، ولها في ذلك اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث كتلك الناجمة عن الزلازل والسيول والحرائق وانهيار المباني والتلوث البيئي، وكل ما من شأنه الإضرار بالأرواح والممتلكات، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. إتخاذ التدابير الوقائية لتجنب وقوع الحوادث لحماية السكان والثروات والمنشآت في زمن السلم والحرب.
  2. مكافحة التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. التفتيش الدوري والمفاجئ على كافة الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التأكد من التزامها بتوفير وسائل السلامة المختلفة.
  4. القيام بنقل وتخزين وإتلاف المتفجرات والقنابل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لتشريعات النافذة.
  5. القيام بعمليات الإنقاذ البري والبحري أثناء وقوع الحوادث كالغرق واصطدام المركبات الآلية وانهيار المباني التي تتطلب طبيعتها ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. نشر وتنمية الوعي في مجال الحماية المدنية بين المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي: 

  1. تملك العقارات والمعدات والأجهزة وما تتطلبه طبيعة عملها من طائرات وشاحنات وزوارق ومركبات آلية وتجهيزات أخرى لازمة لذلك.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء شبكة اتصالات سريعة تربط مع المستشفيات والمناطق الحيوية والمرافق الاستراتيجية.
  3. إعداد وتأهيل القدرات البشرية المتخصصة علميا ومهنيا وتوفير الوسائل المادية والمعنوية التي تحتاجها لأداء مهامها.
  4. استيراد المعدات والأجهزة وكل ما تتطلبه طبيعة عمل الهيئة.
  5. إبرام التعاقدات التي من شأنها تحقيق أغراضها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 5 

يكون للهيئة مجلس يسمى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية يتولى وضع السياسات واعتماد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالدفاع المدني، والمتابعة الدورية والإشراف على أعمال الهيئة، ويتكون المجلس من كل من: 

1رئيس مجلس الوزراء رئيسا 
2وزير الداخلية عضوا 
3وزير المالية عضوا 
4وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عضوا 
5وزير التخطيط عضوا 
6وزير الصناعة عضوا 
7وزير الاقتصاد والتجارة عضوا 
8وزير الصحة عضوا 
9وزير النفط والغازعضوا 
10وزير الموارد المائية عضوا 
11وزير المواصلات عضوا 
12وزير الحكم المحليعضوا 
13وزير البيئة عضوا 
14رئيس هيئة السلامة الوطنيةعضوا 
15وكيل وزارة الدفاع عضوا 
16رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عضوا 
17نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية مقررا 

ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل وعند الاقتضاء، وله الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به، وللمجلس تشكيل لجان السلامة الوطنية بالمنطقة وتحديد اختصاصها.

مادة 6 

للهيئة الاستفادة عند الضرورة وبصفة مؤقتة بجميع المعدات والتجهيزات وكافة الاصول الثابتة والمنقولة وغيرها من الامكانيات الموجودة لدى أي جهة عامة وبالاتفاق مع أي فرد أو جهة خاصة واستخدامها عند حدوث ما يستوجب ذلك لخدمة أغراض السلامة الوطنية و الإستعانة بأي شخص أو جهة عامة أو خاصة لتقديم ما يلزم من معونات بشرية أو مادية لخدمة أغراضها وتحقيق أهدافها.و مراعاة أن يتم ما ذكر من خلال الخطط والبرامج التي يضعها المجلس الأعلى للسلامة الوطنية مسبقا.

مادة 7 

تدار رئاسة الهيئة من رئيس ونائب له يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 8 

يتولى رئيس الهيئة الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنظيم سير العمل بها وله على الأخص القيام بما يلي:

  1. الإشراف اليومي على سير العمل بالهيئة.
  2. اقتراح النظم الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الهيئة بما يكفل تحقيق أغراضها.
  3. تشكيل لجنة شؤون الموظفين ولجنة تسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء الشرطة وغيرها من اللجان الفنية بالهيئة واعتماد قراراتها وتوصياتها.
  4. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
  5. اعتماد قرارات الترقية الدنيا لأعضاء هيئة الشرطة التابعين للهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
  6. كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس الهيئة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  7. إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي تمكن الهيئة من ممارسة نشاطها.
  8. إعداد مشروع الميزانية العمومية والحساب الختامي وإحالتهما للإعتماد.

مادة 9 

يتولى نائب رئيس الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية: 

  1. تولي مهام رئيس الهيئة في حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه من مباشرة عمله.
  2. حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يكلفه بحضورها رئيس الهيئة بدلا عنه.
  3. اقتراح ما يتطلبه صالح العمل بالجهاز الإداري من تعديلات في القوانين واللوائح والقرارات وعرضها للإعتماد.
  4. إعداد التقارير الدورية عن المهام التي يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
  5. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. الهبات والتبرعات غير المشروطة.
  3. أية موارد أخرى تخصص لها قانونا.

مادة 11 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويفتح للهيئة حساب أو أكثر بالمصارف العامة في ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

تسري، أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م والقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القرار.

مادة 13 

تكون للهيئة لوائح إدارية ومالية وفنية حسب ما تقتضيه طبيعة العمل تعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 14 

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.