قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية، ونائبه
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 19, 2022
-
الرقم:544
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية، ونائبه
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 530 لسنة 2010 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعين رئيس هيئة السلامة الوطنية بدرجة وزير، ويعين نائبه بدرجة وكيل وزارة.
مادة 2
تصدر قرارات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة السلامة الوطنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 638 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضباط بهيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف
-
قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية
اترك تعليقاً