أدوات الوصول
قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي (Paul Newman) إلى وفي ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1961.