أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

12 فبراير 1961

قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 103 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي (Paul Newman) إلى وفي ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount