قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
12 فبراير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 1961
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 103 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي (Paul Newman) إلى وفي ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1961.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
- الموافق 26 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية