قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية،

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي (Paul Newman) إلى وفي ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 28-2-1961.

ls.org.ly