قرار رقم 138 لسنة 2012 م بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2012
- رقم التشريع: 138
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الإحصاء والتعداد
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الإحصاء والتعداد
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 138 لسنة 2012 م بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2001 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 282 لسنة 2006 ميلادي،بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
- وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابة رقم 106 بتاريخ 30/1/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مصلحة تسمى مصلحة الإحصاء والتعداد تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التخطيط.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للمصلحة بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها بالمدن الأخرى و ذلك بقرار من مجلس إدارة المصلحة ووفقاً لما تتطلبه ضرورات العمل.
مادة 3
تتولى المصلحة مسؤولية جمع وتبويب وتصنيف الإحصائيات الوطنية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال القيام بإجراء التعدادات العامة والمسوحات الشاملة والمسوحات بال عينة وفقاً للطرق الإحصائية المعمول بها دوليا خلال فترات زمنية محددة، ومتابعتها وتقويمها، وتحليل الخيارات والبدائل المتاحة بناء على معرفة دقيقة للواقع، من خلال توفير المعلومات الإحصائية الشاملة والدقيقة بحيث تسند للمصلحة الاختصاصات المتعلقة بالإحصاء والتعداد التي تتولاها الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- جمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالدولة ومعالجتها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- القيام بتنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتجميع الإحصائيات المستخرجة من مختلف السجلات الإدارية.
- المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجلات الإدارية المختلفة لتلبية احتياجات العمل الإحصائي.
- تزويد الجه ات العام ة والمؤسس ات االقتصادية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والباحثين بالمعلوم ات الإحصائية المتعلقة بمختلف المجالات.
- الإشراف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها المكاتب المختصة بالإحصائيات في كافة الوزارات والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها وبالتنسيقبين أعمالها الإحصائية، لتوفير الإحصائيات والبيانات اللازمة لعمل المصلحة.
- اقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي.
- توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة، وتعريفاتها ومنتجاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تمثيل الدولة في الشؤون الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
- اقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولي ة بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الوطني في الدولة وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
- القيام بالمهام التي تكلف بها المصلحة من قبل الحكومة، وبما يتفق والعملية الإحصائية والتشريعات النافذة.
- جمع الإحصاءات من مصادرها الأولية ميدانيا من خلال المسوح والتعدادات أومن خلال تقارير الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتدقيقها ومعالجتها مكتبيا و آليا،للوصول إلى عرض إحصائي للواقع لكافة المجالات المشمولة في النظام الإحصائي.
- تطوير أساليب جمع البيانات ونشرها وذلك باعتماد الطرق المناسبة والحديثة.
- القيام بالمسوحات السنوية التي تغطي مختلف الجوانب كما لها القيام بمسوحات الأسعار والمسوحات غير السنوية التي تكون على فترات منتظمة.
مادة 4
يتولى إدارة المصلحة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.
مادة 5
يختص مجلس إدارة المصلحة بما يلي:
- وضع السياسات الخاصة بعمل المصلحة والعمل على اعتمادها.
- إنشاء الفروع أو المكاتب اللازمة لعمل المصلحة.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وإحالتها لوزير التخطيط لاعتمادها.
- اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل المصلحة، وإحالتها لوزير التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأنها لاعتمادها من مجلس الوزراء
- وفقاً للتشريعات النافذة.
- ه مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة.
مادة 6
يختص رئيس مجلس إدارة المصلحة بما يلي:
- متابعة العمل اليومي بالمصلحة.
- إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين وفقاً للتشريعات النافذة.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية وفقاً للتشريعات النافذة.
- اعتماد قرارات مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة 7
يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحدد أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.
مادة 8
تتكون موارد المصلحة من:
- ما يخصص لها في الميزانية العامة.
- أية إيرادات أخرى ينص عليها القانون.
مادة 9
تبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
مادة 10
تؤول للمصلحة المنشأة بهذا القرار أصول وموجودات الهيئة العامة للمعلومات المتعلقة بالإحصاء، كما ينقل إليها الموظفون بالإحصاء بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 11
تُشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 12
يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من الوزير.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 6/جمادى الأولى/1433 هجري.
- ميلادي2012/3/29