Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية متخصص

10 أكتوبر 2021

قرار رقم 130 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية متخصص

المجلس الأعلى للقضاء 

بعد الإطلاع 

المادة 1

تنشأ نيابات جزئية متخصصة تسمى كلا منها نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية التالية: – 

  • محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • محكمة شمال بنغازي الابتدائية.
  • محكمة غرب مصراته الابتدائية.
  • محكمة طبرق الابتدائية.
  • محكمة البيضاء الابتدائية.
  • محكمة الخمس الابتدائية.
  • محكمة الزاوية الابتدائية.
  • محكمة غريان الابتدائية.
  • محكمة سبها الابتدائية.

المادة 2

تختص نيابات مكافحة جرائم الفساد الجزئية بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المنصوص عليها بالقوانين

التالية:-

  1. القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
  2. القانون رقم 10 لسنة 1423 م بشأن التطهير.
  3. القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
  4. القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  5. القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
  6. القانون رقم 3 لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا.
  7. القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

المادة 3

تكون تبعية نيابات مكافحة جرائم الفساد الجزئية ونطاق دائرة اختصاصها على النحو التالي:- 

  • أولاً:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة جنوب طرابلس الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم جنوب طرابلس وشمال طرابلس وشرق طرابلس والسواني والزهراء الابتدائيات.
  • ثانيا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة شمال بنغازي الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم شمال بنغازي وجنوب بنغازي وشرق بنغازي واجدابيا والكفرة الابتدائية.
  • ثالثا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة النيابة غرب مصراته الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم غرب مصراتة وشرق مصراته وبني وليد وسرت الابتدائية.
  • رابعا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة طبرق الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم القبه وطبرق ودرنة الابتدائية:
  • خامسا: – تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة البيضاء الابتدائية بنطاق اختصاص محكمتي البيضاء والمرج الابتدائيتين.
  • سادسا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة الخمس الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم الخمس وترهونة وزليتن الابتدائية.
  • سابعا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة النيابة الزاوية الابتدائية بنطاق اختصاص محكمتي الزاوية والعجيلات الابتدائيتين.
  • ثامنا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة غريان الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم غريان و جادو والزنتان ونالوت الابتدائية.
  • تاسعا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة مكافحة جرائم الفساد التابعة لنيابة سبها الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة وجفرة الابتدائية.

المادة 4

تتولى غرف الاتهام بالمحاكم الابتدائية الوارد بيانها بالمادة الأولى من هذا القرار ؛ نظر الدعاوى الجنائية المحالة إليها من النيابات الابتدائية التابعة لها نيابات مكافحة جرائم الفساد في الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

تثناء من أحكام هذا القرار تتولى المحاكم والنيابات وفق اختصاصها المكاني النظر في الجنحة الناشئة عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.

المادة 6

ولى المحاكم الجزئية وفقا لاختصاصها المكاني ؛ نظر الدعاوى الجنائية المرفوعة من نيابات مكافحة جرائم الفساد عن مواد الجنح المنصوص عليها في القوانين الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، ما لم تكن مرتبطة بالجنايات الداخلة ضمن اختصاص غرف الاتهام الواقعة بدائرة المحاكم الابتدائية الوارد بيانها بالمادة الأولى من هذا القرار.

المادة 7

تنشأ محاكم جزائية متخصصة تسمى كلا منها محكمة النظام العام في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية التالية:-

  • محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
  • محكمة غرب مصراته الابتدائية.
  • محكمة البيضاء الابتدائية.
  • محكمة طبرق الابتدائية.
  • محكمة الخمس الابتدائية.
  • محكمة الزاوية الابتدائية.
  • محكمة غريان الابتدائية.
  • محكمة سبها الابتدائية.

المادة 8

تختص محاكم النظام العام الجزئية بنظر الدعاوى الجنائية المرفوعة عن مواد الجنح المنصوص عليها في القوانين التالية:

  1. القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن التأجير التمويلي.
  2. القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود.
  3. القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  4. القانون رقم 22 لسنة 2010 بشأن الإتصالات.
  5. القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.
  6. القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
  7. القانون رقم 123 لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة.
  8. القانون رقم 15 لسنة 1989 بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
  9. القانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الأراضي الزراعية.
  10. القانون رقم 9 لسنة 1428 بشأن تنظيم وإنتاج وإكثار تداول البذور المحسنة.
  11. القانون رقم 15 لسنة 1371 بشأن حماية وتحسين البيئة.
  12. القانون رقم 13 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  13. القانون رقم 3 لسنة 1424 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
  14. القانون رقم 7 لسنة 1372 بشأن السياحة.
  15. القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الو للمعلومات والتوثيق.
  16. القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني.
  17. القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن حماية المراعي والغابات.
  18. القانون رقم 18 لسنة 1428 بشأن تنظيم النقل البري.
  19. القانون رقم 14 لسنة 1371 بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية.
  20. القانون رقم 77 لسنة 1973 بشأن الدخول إلى المناطق النفطية.
  21. القانون رقم 22 لسنة 1989 بشأن التنظيم الصناعي.
  22. القانون رقم 93 لسنة 1976 بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
  23. القانون رقم 6 لسنة 1959 بشأن حماية حق النساء في الإرث.
  24. القانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  25. القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.
  26. قانون المتشردين والمشتبه في أمرهم الصادر في 5 اکتوبر 1955م.
  27. القانون رقم 8 لسنه 2014م بشأن الرقم الوطني.
  28. القانون رقم 56 لسنة 1970 بشأن حماية الآداب في المحال العامة.
  29. القانون رقم 4 لسنة 1982 بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من زرع أعضاء الموتى.
  30. القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية.
  31. القانون رقم 8 لسنة 1423 بشأن حماية المجتمع من الظواهر التي حرمها القرآن.
  32. القانون رقم 4 لسنة 1373 بشأن الأحكام الخاصة في نقل المواد الخطرة على الطرقات العامة.
  33. القانون رقم 01 لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية.
  34. الجنح والمخالفات المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
  35. الجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل المنصوص عليها بالباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة 9

تكون تبعية محاكم النظام العام الجزئية ونطاق دائرة اختصاصها على النحو التالي:- 

  • أولاً:- تتحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة شمال طرابلس الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم جنوب طرابلس وشمال طرابلس وشرق طرابلس والسواني و الزهراء الابتدائية.
  • ثانيا:- تتحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم شمال بنغازي وجنوب بنغازي وشرق بنغازي واجدابيا والكفرة الابتدائية.
  • ثالثا:- تتحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة غرب مصراته الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم غرب مصراتة وشرق مصراته وبني وليد وسرت الابتدائية.
  • رابعا:- تتحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة طبرق الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم القبه وطبرق ودرنة الابتدائية.
  • خامسا:- تتحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة القضاء الابتدائية بنطاق اختصاص محكمتي البيضاء والمرج الابتدائيتين.
  • سادسا:- تتجدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة الخمس الابتدائية بنطاق اختصاص منطقة الخمس ترهونة وزليتن الابتدائية.
  • سابعا:- تحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة الزاوية الابتدائية محكمتي الزاوية اختصاص والعجيلات الابتدائتين.
  • ثامنا:- تحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة غريان الابتدائية بنظام اختصاص محاكم غريان و جادو والزنتان ونالوت الابتدائية.
  • تاسعا:- تتحدد دائرة اختصاص محكمة النظام العام التابعة لمحكمة سبها الابتدائية بنظام اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائية.

المادة 10

تنشأ بدوائر محاكم النظام العام الجزئية نيابات جزئية متخصصة تسمى نيابة النظام العام تختص بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها عن الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الواردة في المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 11

تكون تبعية نيابات النظام العام الجزئية ونطاق دائرة اختصاصها على النحو التالي:- 

  • أولا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة لنيابة شمال طرابلس الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم جنوب طرابلس وشمال طرابلس وشرق طرابلس والسواني و الزهراء الابتدائية.
  • ثانيا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة لنيابة جنوب بنغازي الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم شمال بنغازي وجنوب بنغازي وشرق بنغازي واجدابيا والكفرة الابتدائية.
  •  ثالثا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة لنيابة شرق مصراته الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم غرب مصراتة وشرق مصراته وبني وليد وسرت الابتدائية.
  • رابعا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة لنيابة طبرق الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم القبه وطبرق ودرنة الابتدائية.
  • خامسا: – تتجدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة لنيابة المرج الابتدائية بنطاق اختصاص محكمتي البيضاء والمرج الابتدائيتين.
  • سادسا: – تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة لنيابة الخمس الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم الخمس ترهونة وزليتن الابتدائية.
  • سابعا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة النيابة الزاوية الابتدائية بنطاق اختصاص محكمتي الزاوية والعجيلات الابتدائيتين.
  • ثامنا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة النيابة غريان الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم غريان و جادو والزنتان ونالوت الابتدائية.
  • تاسعا:- تتحدد دائرة اختصاص نيابة النظام العام الجزئية التابعة النيابة سبها الابتدائية بنطاق اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة وجفرة الابتدائية.

المادة 12

تكون مقار المحاكم والنيابات الجزئية المتخصصة المنشأ بموجب هذا القرار بمقار المحاكم والنيابات الابتدائية التابعة لها.

المادة 13

تحال الوقائع الخارجة عن اختصاص المحاكم والنيابات الأخرى بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة أو النيابة المتخصصة حسب الاختصاص.

المادة 14

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد بداية العمل بهذا القرار فور ورود إفادة من الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن جاهزية المحاكم المنشاة بموجب أحكام هذا القرار، وكذلك ورود افادة من الأستاذ المستشار النائب العام بشأن جاهزية النيابات المنشأة.بموجب أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

  • صدر في: 7/ ربيع الأول/ 1443 هـ.
  • الموافق 10/ اکتوبر/2021.
  • المجلس الأعلى للقضاء