أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر.الموافق 1988م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 / رجب/ 1398 و.ر.إلى 2 شعبان 1398 و.ر.الموافق 2 المريخ 89 م.إلى 9 المريخ 89م.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

الحيوانات والأشجار من المصادر الرئيسية للثروة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها والعمل على تنميتها بكل الوسائل والاهتمام بالمراعي وتطويرها.

مادة 2

يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أي كان نوعها إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها.
  2. إذا كانت عاقراً غير صالحة للتكاثر.
  3. إذا أوفت الإناث أعمارها.

على أن تصدر اللجنة الشعبية العامة قرار يحدد السن التي ببلوغها تعتبر الإناث قد أوفت أعمارها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز نحر إناث الإبل إلا بترخيص.

كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 3

يجب على مربي الحيوانات إذا اشتبهوا في أن حيواناً مصاباً بأمراض معدية أن يقوموا بفصل الحيوانات المشتبه فيها عن بقية الحيوانات الأخرى وإبلاغ أقرب وحدة بيطرية.

مادة 4

يجب على الأطباء البيطريين إجراء الرقابة والتفتيش على الحيوانات للتأكد من خلوها من الأمراض والقيام بعلاج المصابة منها أو حجزها عن غيرها أو إعدامها حسب الأحوال.

مادة 5

يحظر قطع أو خلع الأشجار والغابات إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة.
  2. إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج وأصبحت غير ذات مردود اقتصادي أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها وفي جميع الأحوال لا يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون إلا بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية.

كل ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 6

يعاقب بغرامة خمسمائة دينار كل من تسبب خطأ في إهلاك رأس من الإبل وتضاعف العقوبة في حالة العمد أو هلاك أكثر من رأس.

مادة 7

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف أحكام المادتين الثانية والخامسة.

مادة 8

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام برعي الحيوانات قرب الطرق العامة بمسافة تقل عن مائة متر.

مادة 9

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قدم معلومات أو شهادات أو بيانات مخالفة للحقيقة تصلح سبباً لإصدار أحد التراخيص أو القرارات المحددة في هذا القانون.

مادة 10

للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات لحماية الحيوانات والأشجار والغابات ولها أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الزراعة وعلى رجال التفتيش الزراعي والحرس البلدي والأمن الشعبي المحلي ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وتلتزم كافة الجهات الشعبية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 11

يجب على كل من يشاهد ارتكاب إحدى المخالفات المحددة بهذا القانون الإبلاغ الفوري عن ذلك لدى أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي، ويجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية المختصة تقدير مكافأة مالية للمبلغ وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 12

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 13

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 7 ذي الحجة 1398 و.ر.
  • الموافق 10 ناصر 1989م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.