أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة 1973 م بشأن دخول المناطق النفطية

نشر في

قانون رقم 77 لسنة 1973 م بشأن دخول المناطق النفطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970م.بتنظيم شؤون النفط.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962م.بشأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والنفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يحظر على أي شخص دخول المناطق النفطية أو التنقل أو الإقامة فيها إلا بتصريح خاص وفقاً لهذا القانون.

وتحدد بقرار من وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير النفط، الجهة أو الجهات التي تختص بإصدار التصاريح وشكلها وإجراءات الحصول عليها.

مادة 2 

تحدد المناطق النفطية بقرار من وزير النفط.

مادة 3 

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 4 

على وزيري الداخلية والنفط، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • عز الدين المبروك 
  • وزير الداخلية وزير النفط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.