أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1959 م بشأن حماية حق النساء في الإرث

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1959 م بشأن حماية حق النساء في الإرث

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة 1 

يكون ميراث النساء وتعيين أنصبتهن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 2 

لا يجوز الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب في الميراث.

ويقصد بالامتناع عدم تسليم المرأة نصيبها في الميراث أو الحيلولة دون انتفاعها به أو تصرفها فيه أو حبس غلته عنها أو عدم تمكينها من مباشرة ما للمالك من حقوق أخرى على ملكه كل ذلك بشرط أن يكون استحقاق المرأة ثابتاً سواء بالإقرار به أو بصدور حكم نهائي من جهة مختصة.

مادة 3 

إذا نازع واضع اليد على التركة في حق المرأة في الميراث أو في نصيبها فيه وجب عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مطالبة المرأة بحقها في الميراث بطلب على يد محضر أن يحضر إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع فإذا مضت هذه المدة اعتبر مقراً بحقها في الميراث وبنصيبها فيه.

مادة 4 

كل ميراث استحق لأية امرأة في الفترة من 25 ديسمبر سنة 1951 حتى العمل بهذا القانون يجب أداؤه إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إذا كان الميراث غير متنازع فيه، أما إذا كان متنازعاً فيه فيسري عليه حكم المادة 3 من هذا القانون.

مادة 5 

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مع الحكم بأداء ما تستحقه المرأة من ميراث.

مادة 6 

تنقضي الدعوى العمومية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى المتهم نصيب المرأة في الميراث قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

مادة 7 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 10/ رمضان/ سنة 1378 ه.
  • الموافق 19/ مارس/ 1959 م.
  • بأمر الملك إدريس
  •  عبد الحميد عطية الديباني
  • عبد المجيد كعبار
  •  وزير العدل
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.