قرار رقم 118 لسنة 2005 م بتعديل حكم في القرار رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة
- التاريخ: 30 يونيو 2005
- الرقم: 118
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار رقم 118 لسنة 2005 م بتعديل حكم في القرار رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1396 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 2780 المؤرخ في 17/ 5/ 1373 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1373 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5399 المؤرخ في 15/ ربيع الثاني الموافق 23/ 5/ 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بحيث يجرى نصها كالتالي:
مادة 9
يقدم طلب الاستثمار إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة، ويجب أن يرفق بالطلب ملخص عن المشروع، وعناصره الأساسية، ومكوناته على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- وصف للمشروع الاستثماري.
- مقدار رأس المال المراد استثماره، وطبيعته مقوما بإحدى العملات القابلة للتحويل وما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب إذا كان رأس المال حصة عينية.
- برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع.
- تقديرات القوى العاملة اللازمة للمشروع.
على ألا يقل رأس مال المشروع الاستثماري السياحي عن 50,000,000 خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي وذلك بالنسبة للمستثمر الأجنبي ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة بناءً على عرض من الأمين المختص.
ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة استثمار المشروع السياحي رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 23/ جمادى الأول.
- الموافق: 30/ 06/ 1373 و.ر 2005 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
-
قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية