قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 يناير 2022
- الرقم: 117
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 61 المؤرخ في 2021/05/26 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد بشير التركي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية الشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 2002م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2001م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 17 لسنة 1991 م بشأن الضريبة على المواشى
-
قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
اترك تعليقاً