أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات المخـازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقـم 3 المؤرخة 2012/01/26 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قـــرر

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني للصحة الحيوانية  يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة طـرابلس ويجـوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء علـى عرض من لجنة إدارة المركز.

مادة 3

يتولى المركز ما يلي:

  1. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالترصد الوبائي ومسح واستئصال الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بما في ذلك البرامج الخاصة بالوقاية وعلاج الحيوانات والدواجن والعمل على تنفيذها.
  2. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة في مجال الصحة الحيوانية واقتراح ما يلزم بشأنها.
  3. تحديث الشروط الصحية البيطرية الليبية لاستيراد وتصدير الحيوانات لتتلائم والوضع الصحي البيطري المحلي والدولي.
  4. إصدار الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات الحية الطيـور و المنتجـات

القائمة عليها المتداولة محلياً طبقاً للتشريعات النافذة.

  1. المشاركة في تسجيل الأدوية واللقاحات البيطرية و الإشراف الفني علـى توريدها، وتحديد أنواع اللقاحات وعثرات ـها طبقاً للوضع الصحي البيطري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إعـداد البرامج الإرشادية المتعلقة بالوقاية والصحة الحيوانية بالتعاون مـع جهات الاختصاص.
  3. الإشـراف الفني على المستوصفات البيطرية، وتوفير مستلزم ـات التشغيل لـها، ووضع برنامج لتدريب الموظفين بها، واقتراح ما يلزم بشأنها واقتراح الضوابط والشروط الفنية اللازمة بشأنها بالتنسيق مـع المناطق الواقع في نطاقها.
  4. إجراء الاختبارات التشخيصية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة والعمل على التحديث المستمر لطرق تشخيص الأمراض ومواكبة ما يعمل به دوليـاً وإصدار نتائج الاختبارات بشأن ـها وتنفيذ برامج التقصي المخبري وربـط المختبرات بالحقل.
  5. إجراء تحاليل الأعلاف والمواد الخام الداخلة في صناعتها للتعـرف علـى مـدى مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية من الناحية المرضية وإصدار نتائج تحاليلها.
  6. المشاركة في تسجيل المواد البيولوجية الخاصة بالاختبارات البيطرية ومنح الإذن بتداولها.
  7. الإشـراف على المختبر البيط ـري المرجعي وإدارته، وربطه بالمختبرات المرجعية الدولية.
  8. توفير الاحتياجات المختبرية مـن مستلزمات وأجهزة ومواد كيمائية وبيولوجية بما يمكن المختبرات من تأدية مهامها.
  9. المشاركة في البرامج الإرشادية المتعلقة بالمختبرات البيطرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. تحديد الدول المسموح الاستيراد منها الحيوانات الحية والطيور ومنتجاتها وفقاً للمعايير الدولية ومنظمة الصحة الحيوانية الدوليـة OIE ومنح الأذونات والشهائد الصحية عند الاستيراد والتصدير.
  11. الإشراف على سير العمل بمكاتب الحجر البيطري المتواجدة في جميع المنافذ المعتمدة من الجهات المختصة الجوية والبحرية والبرية، وتزويدها بمتطلبات العمل اليومي بما في ذلك الدورة المستندية.
  12. تقديم الرأي والمشورة الفنية البيطرية، ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحجر الصحي البيطري.
  13. إعـداد التقارير الفنية والإحصائيات الشهرية والسنوية عـن أعمـال المحاجر البيطرية.
  14. متابعة حركة الأمراض في الدول الأخرى ذات العلاقة بليبيا وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  15. مراجعة محلات ومراكز توزيع الأدوية البيطرية والتأكد من مدى التزامهم بالشروط الصحية المعمول بـها بالتنسيق مع الجهات الضبطية بالوزارة.
  16. منح الأذونات اللازمة لتوريد الأدوية البيطرية واللقاحات والأمصال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4

يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قـرار مـن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة به في إطار الخط ة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها ولهـا علـى وجـه الخصوص ما يلي:

  1. وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز والجهات التابعة له.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
  3. متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق الأهداف المناطة بها.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضهما للاعتماد.

مادة 6

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهه ولـه على وجه الخصوص ما يلي:

  1. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع وإعـداد جـداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
  2. تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز.
  3. الإشراف على سير العمل بالإدارات والأقسام والوحدات التابعة لـه والموظفين بها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضهما على لجنـة الإدارة لاعتمادها من الجهات المختصة.
  5. إعداد مقترح مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها وإحالتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
  6. تمثيل المركز في علاقاته بالغير و أمـام القضـاء.
  7. تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة.

مادة 7

تتكون المراكز المالية للمركز مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  2. عوائد ما يقدمه من خدمات الجهات العامـة والأهلية والأفراد وفقـاً للتشريعات النافذة.
  3. والهبات غير المشروطة التي يحصل عليها.

مادة 8

يفتح للمركز حساب جاري بإحدى المصارف العاملة في ليبيـا تـودع فيـه أموالـه ويتم الإيداع في الحساب والصرف منه وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هـذا الشأن.

مادة 9

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يـتم إعـداد ها واعتمادها وفقـاً للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10

يـؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بـإدارة الصحة الحيوانية”سابقاً” من مقار و أصول وموجودات وموظفين وأرصدة ومخصصات مالية، وعلـى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنـاء علـى عرض من لجنة إدارة المركز.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • صدر في 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/03/10 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.