قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 أبريل 2012
-
الرقم:183
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم 297 المؤرخ 22/03/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الزراعة < رئيسا.
- السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الصحة < عضوا.
- السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الداخلية < عضوا.
- السيد/ وكيل وزارة الدفاع < عضوا.
- السيد/ وكيل وزارة الإسكان والمرافق < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلى ليبيا بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
- دعم القائمين على الحجر البيطري بالمنافذ وعلى الأخص المنافذ البرية مع كل من مصر تشاد السودان بما يكفل تفعيل دور تلك المحاجر.
- توفير كافة الوسائل والسبل اللازمة لأداء المحاجر البيطرية لمهامها على أكمل وجه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30 جمادي الاول 1433 هجري
- الموافق 22/04/2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
اترك تعليقاً