أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف 

نشر في

قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 481 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد وتعديلاته.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1.  السيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
  2.   السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات
  3.  السيد، صلاح أمحمد الهادي < عن ديوان مجلس الوزراء 
  4.  مندوب عن الاتحاد العام للفلاحين والمربين 

مادة 2 

تتولى اللجنة مهمة التنسيق مع الجهات المكلفة بتوريد الأعلاف الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة التوزيع.

مادة 3 

اللجنة تشكيل لجان فرعية بالمناطق والبلديات، على أن تضم في عضويتها منسق اتحاد المربين والفلاحين ومدير مكتب الثروة الحيوانية بقطاع الزراعة.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن أعمالها للسيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يلغى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2021 م.

مادة 6 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.