أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 101 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 ميلادي، بشأن وقاية النباتات ولائحتـه التنفيذيـة.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 ميلادي، بشأن التصرف فـي الأراضـي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 ميلادي، بشأن حماية المراعي والغابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 ميلادي، بشأن التفتيش الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادي، بشأن تنظيم استغلال الثـروة البحريـة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 ميلادي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانـون رقـم15 لسنة 1992 ميلادي، بشأن حماية الأراضي الزراعيـة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 ميلادي، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي، بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 130 لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 227 لسنة 1997 ميلادي، بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 159 لسنة 2007 ميلادي، بشأن إنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 484 لسنة 2007 ميـلادي، بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 156 لسنة 2008 ميلادي، بشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 285 لسنة 2010 ميلادي،بشأن إنشاء هيئة إنتاج الحبوب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 286 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 287 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 288 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر.
  • وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامة “سابقا” رقم 14 لسنة 2011 ميلادي،بشأن نقل تبعية المصرف الزراعي إلـى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  • وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقـم 3. المؤرخة 2012/1/26 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الـوزراء فـي اجتماعه العــادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قـرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ويتم تنظـيم جهازها الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تمـارس وزارة الزراعـة والثروة الحيوانية والبحرية مسؤولي ة تنفيـذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات النافذة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع السياسات العامة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بما يؤدي إلى تنمية وتطوير هذه الموارد والمحافظة عليها.
  2. وضع الخطط والبرامج اللازم ـ ـة لزيـادة الإنتــاج الزراعي والثروة الحيوانية والبحرية بم ـا يضمن وف ـرة الإنتـاج كماً ونوعاً والمحافظة على السلالات المحليـة.
  3. القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري وتنفيـذ مسوحات الرصد الوبائية للأمراض الحيوانية والنباتية والسمكية.
  4. إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري و الاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد و عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بــها أو الاشتراك فيها.
  5. العمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع قيام المشروعات الصغرى والمتوسطة في الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية من خلال مؤسسات التمويل المختلفة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في المسائل التي تتطلب ذلك.
  6. إعداد التقارير والبيانات والمعلومات والإحصائيات عـن النشاط الزراعي والحيواني والبحري والموارد المائية ودراستها وتحليلها.
  7. إعداد برامج التوعية بأهمية الثروات الطبيعية الزراعية والحيوانية والبحريـةبـهدف المحافظة عليها وترشـيد اسـتغلالها والمساهمة فـي وضـع السياسات اللازمة لتحقيق ذلك.
  8. منح الأذونات اللازمة لاسـتيراد وتصدير الحيوانات والطيور والمبيدات واللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الأراضي ورفـع كفـاءة وإمكانيات التنفيذ عـن طريـق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأراضي المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في هذا المجال.
  10. رسـم سياسات الاستثمار في الأراضي المستصلحة بهدف تحقيـق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة في المدن وكذلك السياسة العامة للتعاون الزراعي.
  11. العمل على تشجيع وإنتاج وتجميع وتحسين وإكثار البذور بـهدف المحافظـة عليها ونشر استخدامها.
  12. وضع البرامج اللازمة لتنمية وحماية الأراضي الزراعية والمراعي والغابات والمحميات والمياه والثروة السمكية بال تنـسيق مـع الجهـات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  13. تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية و البحريـة واقتراح البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  14. تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالزراعة والثروة الحيوانية والبحرية واقتراح تعديلها وتطويرها بما يكفل مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والبيئية وحماية الأراضي الزراعية والحيوانية والبحرية.
  15. وضع الخطط والبرامج الإرشادية و الإعلاميـة والقيام بحملات التوعية والدورات التدريبية للرفع من كفاءة الموظفين بالوزارة.
  16. وضع الخطط اللازمة لمكافحة الجراد الصحراوي والآفات الزراعية واقتراح التدابير اللازمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.
  17. متابعة اتفاقيات ومحاضر التعاون الدولي في مجالات الزراعـة مـع الـدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وربـط علاقات التعاون الإيجابي معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  18. وضع الخطط اللازمة لتربية وتحسين النحل ومتابعة تنفيذها.
  19. رصـد المتغيرات التي تطرأ على المـوارد الطبيعيـة واتخاذ مـا يلـزم للمحافظة عليها وتنميتها.

مادة 3

يكون لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية جهاز إداري يرأسه وكيـل وزارة ووك يلان مساعدان يمارسون المهام بالتشريعات النافذة ويعملون تحت الإشراف المباشر لوزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 4

يكون للوزارة وفقاً للهيكلة الإدارية مكونات إداريـة تتبعها المنـاطق يتم إنشاؤها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها بقرار مـن الـوزير وبمـا لا يتعـارضوأحكام هذا القرار.

الجهات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

مادة 5

تتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الجهات التالية:

  1. المصرف الزراعي.
  2. الهيئة العامة للثروة البحرية.
  3. هيئة إنتاج الحبوب.
  4. هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية.
  5. هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير.
  6. هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر.
  7. جهاز استثمار مياه النهر الصناعي سهل بنغازي
  8. جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى.
  9. جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الجفارة / جبل الحساونة.
  10. جهاز الشرطة الزراعية.
  11.  مركز البحوث الزراعية والحيوانية.
  12. مركز بحوث الأحياء البحرية.
  13.  مركز المعلومات والتوثيق.
  14. المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.
  15. المركز الوطني للصحة الحيوانية.
  16. المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي.
  17. اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر.
  18. لجنة تقييم واعتماد أصناف البذور.
  19. لجنة تسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية.
  20. لجنة تسجيل المبيدات الزراعية.

الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

مادة 6

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية مـن التقسيمات الرئيسية التالية:

  1. إدارة التخطيط والمتابعة.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. إدارة المراعي والغابات.
  4. إدارة التنمية الزراعية.
  5. إدارة الإنتاج الحيواني.
  6. إدارة البستنة.
  7. إدارة الاستثمار الزراعي والحيواني والبحري.
  8. إدارة حماية الأراضي الزراعية.
  9. إدارة تنمية الموارد البشرية.
  10. إدارة التعاون والارشاد والاعلام الزراعي والبحري.
  11. مكتب الوزير.
  12. مكتب الشؤون القانونية.
  13. مكتب التعاون الدولي.
  14. مكتب المراجعة الداخلية.
  15. مكتب المستشارين.
  16. مكتب وكيل الوزارة.

اختصاصات إدارة التخطيط والمتابعة 

مادة 7

تختص إدارة التخطيط والمتابعة بما يلي:

  1. إعداد مقترح الخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة وتحديد قيمة التدفقات النقدية المطلوبـة ومتابعة تنفيـذ وبيان مدى تحقيقها للمستهدف والوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تعيق الوصول إلى مستهدفات ـها.
  2. إعداد طلبات التفويضات المالية المتعلقة بميزانية التحول بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة ومراجعة بياناتها لإحالتها لجهات الاختصاص.
  3. متابعة أوجه صرف الميزانية العامة للوزارة وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذها وإعداد التقارير الرقمية بشكل سنوي عنها.
  4. تحديد مستهدفات الوزارة الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة وصولها للمستهدف وإجراء المقارنات الرقمية بشأنها.
  5. التنسيق والمشاركة مع إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة في بلورة الخطة التدريبية السنوية للوزارة، وتحديد احتياجاتها المالية، وإعداد التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي للوزارة.
  6. المشاركة مع إدارة الاستثمار الزراعي والحيواني والبحري بالوزارة في تحديد وتقييم ودراسة أوجه الاستثمار المقترحة للمشروعات وتحديد معاييرها.
  7. إعداد التقارير الدورية بشأن ميزانية التحول والتقارير الفنية المتعلقة بنشاط الوزارة ومراجعتها مع الجهات المعنية بتنفيذها وفـق الخطـة الموضـوع والقيام بزيارات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والتأكد من الأعمال المنجزة وتحليل البيانات والمعلومات الإنتاجية والمالية بالمشاريع.
  8. تحديد مستهدفات الوزارة الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مـع الجهـات التابعـةللوزارة ومتابعة وصولها للمستهدف وإجراء المقارنات الكمية بشأنـها.
  9. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن السيد الوزير ومحاضر اجتماعات الجهات التابعة للوزارة.
  10. دراسـة التقارير الفنيـة للجهات التابعة للوزارة بمـا فـي ذلـك التقارير الواردة عن عمل الوزارة بالمناطق وتلخيص نتائجها وعـرض مـا يتطلب العرض منها.
  11. إعـداد التقاريـر حـول سير العمل ب الوزارة وتجهيز الردود علـى ديـوان المحاسبـة.
  12. المشاركـة في متابعـة الالتزام بتنفيذ الشروط الفنية للمشروعات التي تنفذها الوزارة.

اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مادة 8

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الإجراءات والضوابط المتعلقـة بـ شؤون الموظفين ومباشرة شؤونهم الوظيفية وإعداد إجراءات التعيين والترقية والندب والإعارة والإجازات وغيرها من الأمور الوظيفـة وفقـاً لـ قـوانين واللوائح المعمول بـها في الخصوص.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها لسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للوزارة وضبط الرقابة على أوجـه صـرف ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. توفير احتياجات الجهاز الإداري للوزارة وتزويد المخازن بالأصناف اللازم وفي حدود الاعتمادات المقررة.
  5. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات للموظفين والوحدات الإدارية التابعة له أو الخاضعة لإشرافه.
  6. تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات التنظيمية وغيرها من الجهات التابعة للوزارة حسب الأحوال.
  7. المحافظة على أصول ديوان الوزارة الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لـها.
  8. القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي تـ يستوردها الوزارة لأداء أعمالها.
  9. تقديم الخدمات اللازمة للوزارة والموظفين بـها.
  10. تنظيم شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالوزارة.
  11. القيام بأعمال الجرد السنوي.
  12. إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات الميزانية التسييرية وقفل الميزانيات السنوية للوزارة.
  13. إعداد الملاكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لها ومراجعة القائم منها بما يتوافق والتشريعات النافذة.
  14. تحصيل ما قد يكون للوزارة من إيرادات وإيداعها في حساباتها بالمصارف بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  15. متابعة حضور وانصراف الموظفين بالوزارة.
  16. إعـداد المرتبات والمهايا الخاصة بالموظفين بالوزارة وفقـاً كشوفات الحضور والانصراف وإدخال الميكنة لانـجاز الأعمـال الخاصـة بـذلك وإتمام إجراءات صرفها طبقـاً للتشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
  17. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك الـسجلات اللازمة وحفـظ والمستندات والوثائق المتعلقة بهما وفقاً للنظم والتشريعات النافذة.
  18. مسك السجلات والمستندات الخاصة بالعقود والالتزامات التي تكون الـوزارةطرفاً فيهـا.
  19. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توثيق أصول وممتلكات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأمين عليها.
  20. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حفظ أمن وسلامة المقرات التابعة للوزارة.
  21. تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر وإعداد القيـود المحاسـبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الـصرف المختلفـة فـي حـدود الاعتمادات المقررة في الميزانية المعتمـدة.
  22. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بمـا فـي ذلـك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  23. حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الاستغناء عنها و مباشـرة إجـراءات التصرف فيها وفقاً للأسس المقررة لـذلك.
  24. إعـداد التقارير الدورية عن سير العمـل.

اختصاصات إدارة المراعي والغابات 

مادة 9

تختص إدارة المراعي والغابات بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنمية وتطوير المراعي الطبيعية والغابات والمحميات الطبيعية والمنتزهات.
  2. إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الحمولة الرعوية والطاقة الاستيعابية للأراضي الرعوية والعمل على وضع الأساليب العلمية لاستثمارها.
  3. الإشراف على أعمال التشجير وتحديد المساحات المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. العمل على تطوير وتجهيز المشاتل الرعوية والغابية وتوفير احتياجاتها.
  5. المشاركة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية لمقاومة التصحر وحماية التربة من الانجراف والحد من عوامل التعرية.
  6. تحديـد المواقع الغابية المستهدفة بالتنمية والتطوير ومتابعة البرامج المتعلقة بتحسينها.
  7. نقل التقنيات الحديثة في مجال إدارة المراعي والغابات والمحمي ـات الطبيعيـة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. الاهتمام ببرنامج حصاد المياه بالمناطق الرعوية للاستفادة من مياه الأمطار في أغراض الشرب والسقاية.
  9. تنفيذ وإدارة وتشغيل نقاط المياه في المناطق الرعوية والعمل على توفير متطلبات ـها.
  10. تنفيذ برامج تجميع بذور النباتات والشجيرات الرعوية وأشجار الغابات المحلية والعمل على إكثارها والمحافظة على الأصناف المهددة بالانقراض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والمؤسسات العلمية في مجـال المراعي والمحميات والمنتزهات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية بالداخل والخارج.
  12. رصد التغيرات التي تطرأ على المراعي والغابات الطبيعيـة بفعل التغيرات المناخية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  13. استخدام الطاقات البديلة الطاقة الشمسية – المياه  في الأغراض المتعلقة باستخدام المياه في المناطق الرعوية.
  14. المشاركة في إعداد ميزانية التقسيمات التابعة للإدارة واعتماد وإحالة تقارير متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  15. المشاركة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لمواجهة حـالات الجفـاف.
  16. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات إدارة التنمية الزراعية 

مادة 10

تختص إدارة التنمية الزراعية بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسات والخطط واقتراح البرامج التنفيذية لتنمية واستدامة المشاريع الزراعية الاستيطانية.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات النافذة في مجال الاستصلاح الزراعي والانتفاع بالأراضي الزراعية.
  3. تنفيذ البرامج اللازمة لحفظ المياه ومقاومة الانجراف.
  4. تقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات الاستيطانية بالتنسيق مـع الجهـات ذات العلاقة.
  5. القيام بأعمال المتابعة والإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشاريع التابعة لها.
  6. المشاركة في إعداد ميزانية الجهات التابعة للإدارة واعتماد وإحالة تقارير متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  7. إعداد الدراسات واقتراح البرامج اللازمة لوصـول المـشروعات الاسـتيطانيةلمستهدفاتها الإنتاجية والاقتصادية ومنها إدارة التربة – الري – والصرف –التسميد – التسويق وما في حكمها.
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات إدارة الإنتاج الحيواني

مادة 11 

تختص إدارة الإنتاج الحيواني بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج والدراسات المتعلقة بالثروة الحيوانية.
  2. تقديم الدعم الفني للبرامج المتعلقة بتنمية وتحسين الثروة الحيوانية.
  3. المشاركـة فـي وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لمواجه حالات الجفـاف.
  4. العمل على إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الحيوانية والداجنة تطبيـق نتـائج البحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات الفنيـة لمستلزمات الإنتاج الحيواني بما يساهم في تغطية الاحتياجات اللازمة منها.
  6. وضع برامج لإدخال صفات وراثية جيدة لتحسين السلالات المحلية والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة في هذا المجال.
  7. إعداد المواصفات الفنية والتربوية اللازمة لاستيراد الأنـواع المختلفـة مـن السلالات الحيوانية ذات الصفات الوراثية التي تتماشى ى وظـروف التربيـة والبيئة المحلية.
  8. إجراء المسوحات الخاصة بالأحياء البرية وتحديد الأنواع المنقرضة والمهددة بالانقراض واقتراح إعادة إدخالها وحمايتها وإعداد الخطط اللازمة لتنميتها.
  9. منح أذونات توريد وتصدير الحيوانات البرية والإشراف الفنـي علـى مواقـع تواجدها بمختلف المناطق.
  10. التوسع في تطبيق مجـالات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وإنشاء المختبرات وتجهيزها بما يخدم هذا المجال.
  11. المشاركة في إعداد ميزانية الجهات التابعة للإدارة واعتماد وإحالة تقارير متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  12. اقتراح ووضع برامج تنمية وتطوير الصناعة القائمة على الإنتاج الحيـوان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وما يضمن تحقيق القيمة المضافة للإنتاج.
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات إدارة البستنة 

مادة 12

تختص إدارة البستنة بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامـج المتعلقـة بتنميـة وتحسين محاصيل البستنة.
  2. المساهمة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بمشاريع إنتاج محاصيل الخضر بما يكفل حسن إدارتها وتحقيق مستهدفاتها والمساهمة في وضع برامج تصدير الفائض منها.
  3. المساهمة في توعية المزارعين بالطرق المثلى لزراعة الخضر و غـرس الأشجار المثمرة.
  4. اقتراح برامج إكثار وتوزيع شتول الفاكهة والتوسع فيها و زيادة القدرة الإنتاجية لمشاتلها ونباتات الزينة والتركيز على إكثار أصولها وأصنافها.
  5. تنظيم نشاط المشاتل الخاصة والعامة والعمل على إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها.
  6. اقتراح ووضع برامج تنمية وتطوير الصناعة القائمة على الإنتاج الزراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وما يضمن تحقيق القيمة المضافة للإنتاج.
  7. التنسيق مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بفتح وإنهاء المواسم الزراعية.
  8. المشاركة في إعداد ميزانية الجهات التابعة للإدارة واعتماد وإحالة تقارير متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  9. تنفيذ الخطط ووضع البرامج اللازمة لتنمية وتحسين النحـل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات إدارة الاستثمار الزراعي والحيواني والبحري 

مادة 13

تختص إدارة الاستثمار الزراعي والحيواني والبحري بما يلي: 

  1.  تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار مشاريع الإنتاج الزراعي والحيـوانيوالبحري التا بعة للوزارة المستهدف استثمارها بـهدف تشغيلها وتطويرها وزيادة انتاجيتها والمحافظة عليها.
  2. دراسة مقترحات الاستثمار التي يتم إعدادها عن المشاريع و بـرامج تموينه واقتراح ما يلزم بشأنها.
  3. متابعة عمل المشاريع الاستثمارية واتخاذ ما يلزم لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بـها واقتراح تسمية مندوبين عن الوزارة في إدارتها من قبل الجهات المستثمرة لـها.
  4. معالجة أي مختنقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تنفيذ عقود الاستثمار.
  5. معالجة أوضاع الموظفين بالمواقع المستثمرة بما يكفل المحافظة على حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المستثمرة.
  6. العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار وفقـاًللتشريعات النافذة.
  7. المتابعة الدورية للمشروعات المستثمرة لضمان الأهداف التي أنشئ من أجلها.
  8. إعداد التقارير والبيانات والمعلومات الإحصائية عن مواقع الإنتاج الزراعي والحيواني المستثمرة.
  9. متابعة تحصيـل الإيرادات المترتبة علـى الاسـتثمار بالتنـسيق مـع الإدارةالمختصة.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات  إدارة حماية الأراضي الزراعية 

مادة 14

تختص إدارة حماية الأراضي الزراعية بما يلي: 

  1. تنفيذ التشريعات بحماية الأراضي الزراعية و المـوارد الطبيعيـة ذات العلاقـة بوزارة الزراعة والنظم واللوائح الصادرة بمقتضاها.
  2. اقتراح الأساليب والسياسات والبرامج اللازمة لحماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها أو التغيير من طبيعتها.
  3. متابعة التقيد بالضوابط المتعلقة بالبناء خارج المخططات المعتمدة طبقاً أحكام التشريعات النافذة.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح التراخيص والموافقات والأذونات التي تقررها أحكام التشريعات النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.
  5. المشاركـة في توثيق الأصول التابعة للوزارة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
  6. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات إدارة تنمية الموارد البشرية 

مادة 15

إدارة تنمية الموارد البشرية بما يلي: 

  1. تنفيـذ السياسات و الخطط ووضع البرامج التدريبية التي تهدف إلـى رفـع كفـاءة الموظفين بالوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. التنسيق مع الجهات المنفذة للبرامج التدريبية لضمان حسن تنفيذ الدورات والبرامج المتعلقة بتدريب الموظفين.
  3. متابعة المتدربين من الموظفين بالوزارة في الداخل والخارج وإعداد التقارير اللازمة بشأنهم.
  4. الإشراف على إقامة الندوات والمحاضرات والملتقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. متابعة اللوائح المنظمة للتدريب والاحتياجات التدريبية للوزارة ووضع المعايير والأسس التي يتم على أساسها ترشيح الموظفين المطلـوب تدريبهم وتطويرهم وفقاً لمهام وظائفهم.
  6. دراسة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها.
  7. التعـاون مع المنظمـات الدوليـة والمؤسسات العلمية فـي مجـال تدريب وتأهيل الكوادر الفنيـة في مختلف التخصصات من خلال التنسيق مع مكتب التعاون الدولي.
  8. التنسيق والمشاركة مع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة لإعداد الخطة التدريبية السنوية للوزارة، وتحديد احتياجاتها الماليـة، وإعداد التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي.
  9. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات إدارة التعاون والارشاد والاعلام الزراعي والبحري

مادة 16

تختص إدارة التعاون والارشاد والاعلام الزراعي والبحري بما يلي: 

  1. وضع وتنفيذ استراتيجية عملية الإرشاد الزراعي والحيواني والبحري بما يكفل تحقيق مستهدفات القطاع في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.
  2. الإشراف الإداري والفني على وحدات الإرشاد والمزارع الإرشادية.
  3. العمل على رفع كفاءة أداء المرشدين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والصيد البحري.
  4. ربط العلاقة بين الإدارة ومراكز البحوث الزراعية والحيوانية والبحرية الجامعـات لوضع الحلول للمشاكل التـي تواجـه الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري.
  5. إعداد وتنفيذ الحقول الإرشادية والأيام الحقلية لنقل المعرفة والتطبيق الحقل لنتائج البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة والمتطورة بمـا يكفـي زيادة الإنتاج وتحسينه.
  6. إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والإرشادية للفلاح ينو المربيين وصيادي الأسماك بما يكفل رفع كفاءتهم وتمكينهم من التعامل مع التقنيات والأساليب العلمية الحديثة.
  7.  إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة وإنتاج الأشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات المتعلقة بمجال عمله.
  8. إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية لرفع كفاءة المرأة الريفية بما يضمن مساهمته ـا في زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة وخلق مجتمع زراعي متطور.
  9. إقامة المعارض المحلية والدولية التخصصية والندوات واللقاءات العلمية والإرشادية والمشاركة فيها وتنظيم المسابقات التنافسية للمزارعين و المربيين وصيادي الأسماك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. الإشـراف والمتابعة على أعمال الجمعيات التعاونية المتخصصة والتنسيق معها لتنفيذ البرامج الإرشادية والإعلامية والتدريبية للفلاحين و المـر بين وصيادي الأسماك.
  11. المشاركة في نشاطات المنظمات والهيئات والجهات المناظرة المحلية والدولية وربط علاقات التعاون المشترك معها.
  12. تنفيذ سياسة الوزارة المتعلقة بتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية والحيوانية والبحرية وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الزراعية.

اختصاصات مكتب الوزير

مادة 17

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. القيام بمهام أمانة سر الاجتماعات التي يترأسها الوزير.
  2. تنظيم مقابلات الوزير.
  3. إبلاغ الجهات بما يصدر من تعليمات وتأشيرات عن السيد الوزير.
  4. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضرها وتدوين
  5. قراراتـها وتبليغها.
  6. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  7. فتح الملفات اللازمة لشؤون وأعمال الوزير.
  8. أية أعمال يكلف بها من قبل الوزير وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الشؤون القانونية

مادة 18

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالوزارة.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكـون الـوزارة طرفـاً فيهـا وحفظ السجلات الخاصة بها.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها بال تنسيق مـع إدارة القـضاياوالجهات ذات العلاقة.
  4. الاتصال بالإدارة العامة للقانون لبحث المسائل المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة له.
  5. إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزير أو وكيل الـوزارة أو الوكلاء المساعدين وتسجيلها وختمها وتعميمها.
  6. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة.
  7. صياغة المذكرات القانونية التي يرى الوزير أو وكيـل الـوزارة أو الوكلاء المساعدون عرضها على الجهات المختصة.
  8. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  9. المشاركة في اللجان والاجتماعات التي تتطلب وجود عناصر قانونيـة لإبداء وجهة نظر الوزارة من الناحية القانونية.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة.

اختصاصات مكتب التعاون الدولي

مادة 19

يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:

  1. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال القطـاع مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2.  الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة متابعـة تنفيـذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. دراسة مشروعات الاتفاقيات ومحاضر الاتفاق ومذكرات التفاهم التـي تكـون الوزارة طرفاً فيها والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أعـدت مـن أجلهـاوتوثيقها ومتابعة تنفيذها.
  5. اقتراح سبل الاستفادة من المساعدات الفنية التي توفرها المنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. اتخاذ الإجراءات الخاصة بوفود الوزارة فيما يتعلـق باستقبالــهم وإقـامتهموتنقلاتـهم وتنظيم مقابلاتهم وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  7. إعداد التقارير في مجال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية 

مادة 20

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي: 

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت لفحصها والتأكد مـن مطابقتهـاللقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات.
  3. مراجعة العقود التي تبرمها الوزارة وفحص شروطها الماليـة للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بـها.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمـة مـن المتعاقدين مع الوزارة.
  5. فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة بـه مـع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. وضع واتباع برنامج دوري لمراجعة السجلات الماليـة وقيودها ومستندات الصرف والخزائن والمخازن بما يحقق الرقابـة الداخليـة وسلامة تنفيـذ القوانين والتعليمات الإداريـة و الماليـة.
  7. مراجعة مستندات الصرف المختلفة للتحقق من سلامة الإجراءات المالية وفق القوانين واللوائح الماليـة ورفع التقارير إلى الوزير عن أي قـصورأو انحرافات مالية مشفوعة باقتراحات للحلول الملائمة للحد مـن تلـك الانحرافات ومتابعة تنفيذها.
  8. مراجعـة المستخلصات المالية مقابل الأعمـال قبـل إحالتها للصرف أوعرضها على الجهات الرقابية المختصة.
  9. مراقبة تنظيم وحفظ المستندات والسجلات المالية والتحقق من تنفيذ الدورة المستندية الصحيحة.
  10. إجراء جرد دوري ومفاجئ للمخازن والخزائن وتطبيـق أحكـام التشريعات النافذة في الخصوص.
  11. مراجعة إجراءات الجرد الفعلي للأصناف الموجودة بالمخازن ومطابقة الأرصدة مع ما هو ثابت بالسجلات وبحث أسباب الفروق إن وجدت ومتابعة النتائج وتطبيق أحكام التشريعات المعمول بـها في هذا الشأن.
  12. المشاركة في إعداد الردود على الملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اختصاصات مكتب المستشارين

مادة 21

يختص مكتب المستشارين بما يلي:

  1. دراسة المواضيع التي تعرض عليه من قبـل الـوزير أو وكيـل الـوزارة أو
  2. الوكلاء المساعدين وإبداء الرأي الفني بشأنها.
  3. القيام بالدراسات لبعض الظواهر التي قد تظهر في مجال عمل الوزارة.
  4. أي أعمال يكلف بـها من قبل الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين.

اختصاصات  مكتب وكيل الوزارة

مادة 22

يختص مكتب وكيل الوزارة بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات وكيل الوزارة.
  2. إبلاغ الجهات بما يصدر من تعليمات وتأشيرات عن وكيل الوزارة.
  3. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات وكيل الوزارة وتحرير محاضرها

وتدوين قراراتـها وتبليغها.

  1. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  2. فتح الملفات اللازمة لشؤون وأعمال وكيل الوزارة.
  3. أي أعمال يكلف بها من قبـل وكيـل الوزارة وفقـاً للتشريعات النافذة.

مادة 23

يصـدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للوزارة قـرار مـن وزيـر الزراعـةوالثروة الحيوانية والبحرية على أن يوضح المشاريع الزراعية المملوكة للدولة التي لم ترد في هذا القـرار بعد تقييمها وتحديد تبعيتها والإشراف عليها للإدارات بالجهات التابعة للوزارة.

مادة 24

تشكل لجنة أو أكثر بقرارات تصدر عن وزيـر الزراعـة والثروة الحيوانية والبحرية لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في:17/ربيع الآخر /1433 هجري.
  • .ميلادي 2012/3/10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.