أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك

نشر في

قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27 ربيع الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 فبراير 1979م بالاذن لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 131 لسنة 1981م المؤرخة في 17 شوال 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1981م.

قـرر

مادة 1

يعدل إسم (الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ومنتجاتها) إلى (الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها).

مادة 2

تعدل أغراض الشركة على النحو التالي :

  • أ.استلام الأسماك الطازجة المصادة بمعرفة الشركات الانتاجية أنحاء الجماهيرية والجمعيات التعاونية للصيادين في جميع أنحاء الجماهيرية.
  • ب. المساهمة في تسويق إنتاج المصانع الوطنية من المعلبات السمكية.
  • ج. صيد جميع أنواع الأسماك والتونة والإسفنج والعمل على توفيرها في الأسواق وتصدير الفائض منها.
  • د. استيراد الأسماك المجمدة والمعلبة اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
  • هـ. القيام بتوزيع الأسماك بمختلف أنواعها على قنوات التوزيع شار المقررة من خلال برنامج تسويقي يغطي جميع أنحاء الجماهيرية.
  • و. الملاءمة بين العرض والطلب على السلعة بهدف توفيرها بمختلف مناطق الجماهيرية وعلى مدار السنة.
  • ز. العمل على توفير الاحتياجات لقطاع الصيد والتصنيع من الآلات والمعدات والأدوات والمواد الخام اللازمة لها بما يضمن تشغيلها بأقصى طاقة انتاجية متاحة.

مادة 3

تضم الى الشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة جرافات الصيد التي يتم التعاقد على بنائها ، على أن يرفع رأس مال الشركة بالقيمة الدفترية للجرافات التي يتم ضمها لهذه الشركة.

مادة 4

يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد بما يتمشى وأحكام هذا القرار.

مادة 5

على اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 7 سبتمبر 1981م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.