أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 360 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة 

نشر في

قرار رقم 360 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1040 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة المرافق والأشغال العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 15/1/2061 –46 المؤرخ في 6/ذو القعدة /1401 و.ر الموافق 9/الماء 1992 م.

قررت 

مادة 1

تشكل بموجب هذا القرار لجنة فنية، وذلك على النحو التالي :

  1. مندوب أمانة اللجنة الشعبية العامة < رئيسا
  2. للمرافق والأشغال العامة.
  3. مندوبين عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  4. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.
  5. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للخزانة.
  6. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية. < أعضاء
  7. مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  8. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
  9. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  10. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة.
  11. مندوبين عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  12. مندوبين عن أمانة اللجنة الشعبية للنفط.

ويصدر بتسمية المندوبين المشار إليهم، قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع خطة وطنية عامة لمكافحة التلوث البحري عند الطوارئ وتحديد الإمكانيات البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذها كما تتولى وضع تصور علمي لإنشاء لجنة وطنية دائمة تختص بتنفيذها الخطة المذكورة.

مادة 3

للجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من العناصر المتخصصة في مجالات عملها، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة تقديم المعونة اللازمة للجنة المذكورة وذلك بما يكفل إنجاح مهمتها وإنجازها على النحو المطلوب.

مادة 4

على اللجنة فور انتهائها من مهامها أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة الذي يحيله بدوره للجنة الشعبية العامة للنظر فيه بما يلزم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في :24 ذي القعدة 1401 و.ر
  • الموافق : 26 الماء 1992 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.