قانون رقم 62 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 يوليو 1976
- الرقم: 62
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري, النقل البحري
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 62 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 73 هـ الموافق 28 نوفمبر 53 م،
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ،
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 73 م في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت،
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 8 و 119 و 128 من القانون البحري المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة 8
يتخذ دفتر للتسجيل في كل ميناء من الموانئ الليبية تسمية ونعبر حدوده السلطات المختصة وتوقع وترقم كل صحيفة من هذا السجل يكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة التى تحبس الصحيفة عليها دون سواها.
وتعرف السفينة باسم الميناء الذى يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار.
ولا يجوز لأي سفينة أن تسير فى البحر تحت علم الجمهورية العربية الليبية إلا اذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة.
وتعفى من التزام التسجيل سفن الصيد الشراعية وسفن النزهة التي لا تزيد ولتها الكلية على عشرة أطنان والتي لا تبحر عادة مسافة أكثر من اثنى عشر ميلا بحرياً من الشاطئ والمنشآت العائمة التي تعمل داخل الموانى ويعد بمكاتب تسجيل السفن سجلات لقيد تلك الوحدات وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وتؤدى كل سفينة خاضعة لالتزام التسجيل رسوم الشهادات والإطلاع والكشف الفنى وتحدد هذه الرسوم بقرار من وزير النقل البحرى.
مادة 119
يكون الربان مسؤولا عن مسك السجلات والدفاتر الآتية:
- سجل وقائع السفينة، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الادارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.
ويصدر بتحديد نموذج سجل وقائع السفينة قرار من وزير النقل البحرى.
- سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.
- دفتر أحوال السطح، ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.
- دفتر أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات وتموينات السفينة بالوقود والزيت والشحومات ومعدلات
- الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.
- دفتر اللاسلكي·
- دفتر الشؤون المالية للسفينة، ويثبت فيه بيان العهدة المالية وما يطرأ عليها من تصرفات يجريها الربان، ويعتبر عهدة مالية كل ما يدخل في ذمة الربان من مال خلال الرحلة.
مادة 128
مصادقة سجل وقائع السفينة
على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذى يقصده أو لدى دخوله الى مرفاً للارساء الوقتى وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن يحصل على التأشير بالتصديق على سجل وقائع السفينة من سلطات الميناء وفى الخارج من القنصل الليبي اذا وجد.
المادة 2
على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- منصور محمد بدر
- وزير النقل البحرى
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية
-
قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 64 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
اترك تعليقاً