قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 يناير 2022
-
الرقم:96
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، فرج خليل سالم، وكيلا لوزارة الثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة
-
قرار رقم 64 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية
-
قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 360 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 482 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للثروة البحرية
-
قرار رقم 651 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العربية للصيد البحري
-
قرار رقم 152 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها
-
قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك
-
قانون رقم 20 لسنة 1977 م بتأسيس الشركة الليبية اليونانية للصيد البحرى
-
قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية
-
قانون رقم 62 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى
-
قانون رقم 67 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى
-
قانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية
-
قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
-
قانون رقم 38 لسنة 1972 م بنقل ملكية الوكالة العالمية للملاحة وملحقاتها إلى الدولة
اترك تعليقاً