أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 67 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى

نشر في

قانون رقم 67 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975م بإنشاء مجلس شئون التغذية والثروة البحرية، 
  • وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959م في شأن صيد الاسفنج
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962م في شأن تنظيم صيد الأسماك،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 30 أبريل 1973م بشأن اللائحة الخاصة بدعم وتشجيع الصيد البحرى والقرارات المكملة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وموافقة رأى مجلس الوزراء،
  • أصدر القانون الآتي

الباب الأول أحكام عامة 

مادة 1 

الجمعية التعاونية للصيد البحرى هي جماعة شعبية تقوم على مبادئ التعاون الأساسية وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالصيد البحري على وجه الاحتراف وبصفتهم منتجين.ولا يجوز أن يشترك فى هذه الجمعيات الوسطاء أو التجار.

مادة 2 

يجب أن يشتمل اسم الجمعية على مقرها وصفتها التعاونية وتعلقها بالصيد البحرى ولا يجوز أن يتضمن اسم أحد اعضائها أو غيرهم.

مادة 3 

تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات شهر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها.

مادة 4 

تحدد منطقة عمل لكل جمعية ولا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد الا باذن من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.

مادة 5 

لكل جمعيتين تعاونيتين من نوع واحد أو أكثر من الجمعيات المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة للقيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها المصلحة المشتركة الجمعيات الصيد البحري.

مادة 6 

يتكون البنيان التعاونى للصيد البحري من: –

  1. الجمعيات التعاونية المحلية وهي الجمعيات التي تنشأ على مستوى القرية أو المدينة.
  2. الجمعيات التعاونية المشتركة وهي التي تنشأ عن طريق انضمام جمعيتين تعاونيتين أو أكثر.
  3. الاتحاد التعاونى للجمعيات التعاونية للصيد البحري ويشكل على مستوى الجمهورية من الجمعيات المحلية والمشتركة.

مادة 7 

تتكون الجمعية التعاونية للصيد البحرى من عشرة أعضاء على الأقل ويجوز لها أن تقبل في عضويتها الهيئات التى لا ترمى الى الكسب.

مادة 8 

يشترط فى عضو الجمعية التعاونية للصيد البحرى:

  1. أن يكون مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً لسفينة صيد آلية أو الجزء منها أو لقارب صيد أو لجزء منه أو من الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة صيد الأسماك أو الاسفنج.
  2. أن تكون له مصالح فى منطقة عمل الجمعية وأن يكون مقيماً فيها بصفة معتادة.
  3. ألا يجمع بين عضوية أكثر من جمعية محلية واحدة إلا إذا كانت له مصالح متميزة فى منطقة عمل كل منها وحصل على موافقة وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
  4. ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم الاتجار في أدوات الصيد أو معداته أو في الأسماك أو الإسفنج أو غيرها من أنواع الثروة البحرية أو يزاول أعمالا تتعارض مع مصالح الجمعية.

الباب الثاني تأسيس الجمعية

مادة 9 

  1. يعتبر الأفراد الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والذين يوقعون على عقد تأسيسها هم المؤسسين لها ويكونون مسئولين بالتضامن عما يترتب على ذلك من التزامات.
  2. إذا تعذر تكوين الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بما انفقوه من مصروفات، أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من هذه المصروفات.
  3. يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عن الاموال المكتتب بها حتى تمام تسليمها الى مجلس الإدارة.

مادة 10 

يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنهم.

ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس المال المدفوع بأحد المصارف الوطنية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الجمعية وشهرها.

الباب الثالث نظام الجمعية

مادة 11 

يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين وأن ينص فيه على فتح باب العضوية لكل من تتوافر فيه شروطها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية: –

  1. اسم الجمعية والغرض منها ومنطقة عملها ومقرها.
  2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين.
  3. تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يمتلكه العضو من أسهم.
  4. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم ونطاق مسئوليتهم و شروط فصلهم وانسحابهم أو سقوط عضويتهم.
  5. عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب اعضائه ونظام الجلسات واللجان.
  6. اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها.
  7. طريقة التعامل مع غير الأعضاء.
  8. السجلات والدفاتر الحسابية التي تمسكها الجمعية.
  9. طريقة تحضير الحسابات الختامية والتصديق عليها.
  10. طرق تكوين المال الاحتياطي بأنواعه وتوزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
  11. قواعد تعديل نظام الجمعية وكيفية حلها واندماجها وتصفية أموالها.

ويجوز بقرار من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وضع نظام نموذجي الجمعيات الصيد البحري.

مادة 12 

لا يجوز تعديل نظام الجمعية على نحو يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه او يؤدى الى فقدان الجمعية لصفتها التعاونية أو ارتباطها بالصيد البحري ولا يسري التعديل في النظام إلا من تاريخ شهره.

مادة 13 

تسرى الأحكام الخاصة بجمعيات الصيد البحرى المنصوص عليها في هذا القانون على الجمعيات المشتركة وعلى الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيد البحرى وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها.

الباب الرابع نشاط جمعيات الصيد البحري

مادة 14 

تباشر الجمعيات التعاونية للصيد البحرى نشاطها في جميع مجالات الثروة البحرية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجة أعضائها بمنطقة عملها وتقوم بصفة خاصة بما يلى:

  1. تقديم المساعدة والعون لأعضائها لتمكينهم من تملك سفن الصيد وقواربه وشباكه.
  2. العمل على توفير أدوات الصيد ومعداته ولوازمه ومد الأعضاء بها بأيسر السبل وبأقل التكاليف وذلك وفقاً لنظام يعد لهذا الغرض.
  3. تدبير وسائل سريعة ومجهزة لنقل الأسماك من مناطق انتاجها الى مناطق استهلاكها أو تسويقها سواء عن طريق التملك او الاستئجار.
  4. القيام بتسويق الاسماك وغيرها من منتجات الصيد واقامة وتملك المنشآت والمحلات اللازمة لذلك على نحو يحقق مصلحة كل من المستهلك والمنتج معاً.
  5. تأدية الخدمات الاجتماعية لأعضائها والعمل على رفع مستواها.
  6. الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة فى قطاع الثروة البحرية والمساهمة في رسم هذه السياسة بإعداد البيانات الإحصائية في المجال السمكي والثروة البحرية إنتاجا وتسويقاً.
  7. استئجار أو تملك الأراضى والمبانى والمحلات والمخازن اللازمة لنشاطها.
  8. إنشاء وإدارة المزارع التعاونية السمكية.
  9. الإقراض والاقتراض لتنفيذ هذه الأغراض وتنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية او النقدية اللازمة لمزاولة عملية الانتاج فى مجال الثروة البحرية، ولجمعيات الصيد البحري أن تقوم بوجه عام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة باقتصاديات إنتاج الصيد البحري والصناعات المرتبطة به ولها أن تجمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها تبعاً لنوعية وطبيعة تكوينها.

مادة 15 

تقوم الجمعيات المشتركة على الأخص بالأعمال الآتية:

  1. تدعيم عمل جمعيات الصيد البحري المنتمية إليها ومعاونتها في مجالات التمويل التعاوني والتسويق وتوفير معدات الصيد اللازمة.
  2. مد الجمعيات الأعضاء بما تحتاجه من معدات ومستلزمات إنتاج و خدمات اقتصادية واجتماعية وفنية ومالية.
  3. متابعة وتوجيه سير العمل في الجمعيات المنتمية إليها.
  4. الارشاد والتدريب والتوعية في مجال تعاونيات الصيد البحري.

مادة 16 

تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها في إطار الخطة العامة للدولة يلتزم أعضاؤها بتنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.

مادة 17 

يمثل الاتحاد التعاونى الحركة التعاونية للصيد البحرى بمختلف فروعها وقطاعاتها ويتولى الاتحاد بصفة خاصة مايلي:

  1. الإسهام في تنفيذ خطة الدولة في قطاع الثروة البحرية.
  2. تمثيل الحركة التعاونية للصيد البحري في الداخل والخارج وتبادل الخبرات التعاونية وتوثيق الصلات مع جهاز التعاون في البلاد الأخرى·
  3. نشر الحركة التعاونية ودعمها وربط الجماهير بها.
  4. معاونة الجمعيات التعاونية للصيد البحري في تحقيق اغرائها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والانتاج والتسويق.
  5. العمل على حل ما قد ينشأ بين الجمعيات من اختلاف في وجهات النظر.
  6. إجراء البحوث والدراسات التعاونية ونشرها واستخلاص النتائج منها.
  7. التنسيق بين القطاع التعاونى للصيد البحرى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى.

الباب الخامس إدارة الجمعية

الفصل الأول الجمعية العمومية

مادة 18 

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع أحكام القانون.

مادة 19 

  1. تتكون الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية للصيد البحري من جميع الأعضاء المساهمين فيها، الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم وفقاً لما ينص عليه نظام الجمعية.
  2. وتتكون الجمعية العمومية للجمعيات المشتركة من ممثلين عن الجمعيات التعاونية المحلية المنتمية إليها وذلك بواقع عضوين عن كل جمعية ينتخبهما مجلس إدارتها من بين أعضائها.
  3. ويتكون الاتحاد التعاونى للجمعيات التعاونية للصيد البحرى من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات المشتركة.

وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الجمعيات العمومية.

مادة 20 

لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد وذلك أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها.

ويجوز للنمو في حالتى المرض أو السفر أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة.وفى جميع الأحوال لا يجوز أن ينوب العضو في التصويت عن أكثر من عضو واحد.

مادة 21 

تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية بعد تمام شهرها للنظر في المسائل الآتية:-

  • أ- اعتماد مصاريف التأسيس.
  • ب- إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية.
  • ج- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
  • د- اقرار النظام الداخلي.

ويتولى رئاسة الجمعية العمومية فى هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً.

مادة 22 

تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة وذلك فى مدى ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على طلب من مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية: 

  • أ- التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ودراسة تقارير الجهة الإدارية المختصة واعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مشروع توزيع الفائض.
  • ب- تحديد و توزيع مكافآت اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية.
  • ج- النظر فيما عسى أن يعرض من حالات الفصل أو إسقاط العضوية سواء بالنسبة لعضوية مجلس الادارة او لعضوية الجمعية ذاتها.
  • د- اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
  • ه- انتخاب اعضاء مجلس الادارة·
  • و- النظر فيما يضاف إلى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية·

مادة 23 

اذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة الأشهر·

المشار إليها في المادة السابقة انعقدت الجمعية العمومية بحكم القانون وتتولى الجهة الإدارية المختصة التنبيه الى ميعاد انعقاد الجمعية المذكورة.

مادة 24 

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أجل الاجتماع وتتم دعوة الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى تدعى الجمعية للمرة الثالثة فى اليوم السابع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون انعقادها صحيحاً في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 25 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية.

ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة الادارية المختصة أو مجلس الادارة او الاتحاد او ربع أعضاء الجمعية العمومية·

وتتولى الجمعية العمومية غير العادية النظر في المسائل الآتية:

  • أ- تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
  • ب- طرح الثقة بمجلس الادارة كله أو بعضه.
  • ج- تعديل النظام الداخلي للجمعية.
  • د- الاندماج في جمعية أخرى.
  • هـ- حل الجمعية وتصفيتها.
  • و- الأحوال التى تتعرض فيها الجمعية لأخطار طارئة.

مادة 26 

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبندين ج، د من المادة السابقة إلا بعد شهرها.

مادة 27 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الادارة الحاضرين سناً وعند غياب اعضاء مجلس الادارة تختار الجمعية العمومية من بين اعضائها من يتولى الرئاسة.

مادة 28 

يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد ولجنة المراقبة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماعات والاشتراك فى المداولة دون أن يكون له حق التصويت ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغها للجهة الادارية المختصة دون أن تعترض عليها.

مادة 29 

تبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد انعقادها وإجراءاته وشروط صحة انعقادها وقراراتها، كما تبين كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومواعيدها وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.

مادة 30 

لا يجوز لعضو الجمعية في غير حالة انتخاب هيئاتها أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض او كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه او إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية.

الفصل الثاني مجلس الإدارة

مادة 31 

يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شئونها ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى.ويتكون مجلس ادارة الجمعية المشتركة من سبعة أعضاء على الأقل ويتعين أن يكون من بين أعضائه عضو واحد على الأقل من كل جمعية محلية، كما يتعين أن يكون من بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيد البحري عضو واحد على الأقل من كل جمعية مشتركة، ولوزير الدولة للتغذية والثروة البحرية أن يعين عدداً من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ولا يجاوز عددهم ثلث مجموع أعضاء المجلس.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد اعضاء مجلس الادارة ومدة العضوية على ألا تتجاوز ثلاث سنوات كما تبين طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.

مادة 32 

ينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وامينا للصندوق ويشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة.

مادة 33 

يجوز لوزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية أن يصدر قراراً بتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية لمدة لاتزيد على سنة عند بداية انشائها.

مادة 34 

يشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة مايأتي:

  1. أن يكون ليبيا ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  3. أن يكون حائزاً لسفينة أو لقارب صيد أو الجزء من ذلك بصفته مالكاً او مستأجراً أو أن تكون حرفته الأصلية صيد الأسماك

أو الاسفنج·

  1. ألا يكون مديناً للجمعية.
  2. أن يكون قد مضى شهر على الأقل على عضويته بالجمعية في تاريخ فتح باب الترشيح.
  3. ألا يكون عضواً فى مجلس ادارة اكثر من جمعية تعاونية واحدة من نفس المستوى.
  4. أن تكون إقامته الدائمة في منطقة عمل الجمعية.
  5. ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.
  6. ألا يكون متعاقدا مع الجمعية أو له معها معاملات تعود عليه بالفائدة.
  7. ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المجلس عنه ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط هذه العضوية.
  8. ألا يكون موظفاً فى جهة حكومية أو فى جهة خاصة لها اتصال بالإدارة أو الإشراف أو التمويل أو التحصيل بالنسبة لأية جمعية تعاونية للصيد البحري.
  9. أن يكون متعاملا مع جمعيته في جميع احتياجاته من معدات الصيد ولوازمه التي توردها الجمعية وأن يكون قائماً بتسويق جميع إنتاجه عن طريقها.

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحدة عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة

مادة 35 

يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

  1. رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها.
  2. الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها.
  3.  تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من اعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتهم ومتابعة أعمالها.
  4. ٤ – إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
  5. إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.
  6. مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات.
  7. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
  8. تحديد قيمة القروض العينية والنقدية التي تمنح لأعضاء الجمعية وذلك وفقاً لقواعد عامة ومحددة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أعضاء الجمعية.

مادة 36 

يكون لكل جمعية مشرف تعاونى مسئول يعينه وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية وتحدد مسؤولياته واختصاصاته بقرار منه.

مادة 37 

  1. تسقط عضوية مجلس الإدارة إذا فقد العضو أحد شروطها أو إذا وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون او اذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات مجلس الادارة بغير عذر يقبله المجلس.
  2. كما تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية: 
  • أ- العبث بسجلات الجمعية او اوراقها او اختامها أو تعمد إتلافها أو اساءة استعمالها.
  • ب- استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات.
  • ج- تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الانتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.
  • د- عدم رد العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس الادارة أو الجمعية او الجهة الادارية المختصة.

مادة 38 

يجوز بقرار من وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية بناء على اقتراح مسبب من الجهة الإدارية المختصة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الادارة او اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة

وينشر هذا القرار بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فيه بغير مصروفات أمام المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً.

مادة 39 

إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته من كان قد حصل فى الانتخاب على أكبر عدد من الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل العضو الذي انتهت عضويته وفى الحالين يكمل العضو مدة سلفه.

مادة 40 

يجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب وبعد إجراء تحقيق کتابی وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من وقت انتهاء التحقيق فإذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال هذه المدة عاد العضو الى ممارسة عمله في مجلس الإدارة.

مادة 41 

على عضو مجلس الادارة الذى يتقرر وقفه عن العمل او إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما فى عهدته من أموال او دفاتر أو مستندات او غير ذلك الى مجلس الادارة وذلك بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط.

مادة 42 

اذا حل مجلس ادارة الجمعية وفقاً لحكم المادة 38 أو تم إسقاط العضوية عن عضو او أكثر طبقاً لأحكام هذا القانون وكان.من شأن ذلك نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد اللازم لصحة قراراته عين وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية مجلس ادارة مؤقت او مديرا يكون له اختصاصات مجلس الإدارة السابق، وتجتمع الجمعية خلال شهرين من هذا التاريخ لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة من المدير أو مجلس الادارة المؤقت.

الباب السادس النظام المالي للجمعيات

مادة 43

يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويشترط ألا يزيد مجموع الأسهم التي يشترك بها اى عضو فى أى وقت عن خمس رأس مال الجمعية.

واستثناء من هذا الحكم يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أن تمتلك نصف رأس مال الجمعية، ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بشرط الا تقل عن دينارين.

مادة 44 

تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.

مادة 45 

مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما يملكه كل منهم من أسهمها ما لم ينص نظامها على غير ذلك.

مادة 46 

يجوز تقرير فائدة سنوية لأسهم رأس المال بحد أقصى قدره 6 ٪ من قيمتها الاسمية.

مادة 47 

تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب في رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها.كما تحدد كيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة والاتحاد وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.

مادة 48 

تتكون موارد الجمعية من: –

  1. عائد المشروعات التي تقوم بها.
  2. ما تخصصه لها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة من مبالغ لدعم عملها.
  3. ما تحصل عليها من قروض من الدولة ومؤسساتها الوطنية والمصارف.
  4. الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.

مادة 49 

يتكون احتياطى الجمعية من:-

  • أ- الاحتياطي القانوني من صافى الفائض بنسبة 20٪ على الأقل.
  • ب- ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقاً للنظام الداخلي للجمعية.

ولا يجوز بأى حال من الأحوال توزيع الاحتياطي القانوني على الأعضاء.

كما لا يجوز التصرف فيه إلا فى حالة تعرض الجمعية لخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة.

ويجوز استثمار الاحتياطى بقرار من الجمعية العمومية فى أوجه الاستثمار التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 50 

يوزع الفائض الصافي فى نهاية العام بعد خصم العائد الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء على النحو التالى: –

  • أ- 20% على الأقل لتكوين الاحتياطى القانونى ويجوز الكف عن الاستقطاع متى بلغ الاحتياطى ثلاثة أمثال رأس مال الجمعية.
  • ب- 15% على الأكثر كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية.
  • ج- 15%على الأقل للخدمات العامة والاجتماعية والخيرية في منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق مع جهة الإدارة المختصة.
  • د- 5% للتدريب التعاوني في منطقة عمل الجمعية أو بالجهة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
  • هـ- 10% على الأكثر كمكافأة للعاملين بالجمعية طبقا للنظام الداخلي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  • و- يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث لا يقل عن 35 ٪ من صافى الفائض، ويجوز بقرار من الجمعية تخصيص ما لا يزيد على ثلث هذا العائد للمشروعات التي تقوم بها الجمعية أو التى تساهم فيها بمنطقة عملها.

مادة 51

يخصص الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.

مادة 52

لا يجوز توزيع أى عائد من صافى الفائض إذا كانت قد لحقت بالجمعية في تلك السنة أو السنوات الماضية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي أو في رأس المال إلا بعد تغطية العجز في رأس المال والاحتياطي.

مادة 53

تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة.

مادة 54 

على الجمعية إيداع أموالها النقدية بالاسم الذى اشتهرت به في أحد المصارف الوطنية بالجمهورية العربية الليبية·

مادة 55 

يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول ويجيء في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

مادة 56

على الجمعية أن تمسك حساباً مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به في حوزته وتعتبر القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية.

مادة 57

تؤمن الجمعيات على خزائنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل وذلك وفقاً للنظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.

مادة 58 

فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة المملوكة للدولة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها واختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية.

الباب السابع الإعفاءات والمزايا

مادة 59 

تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية:-

  1. جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها أو شهرها.
  2. رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقاً لقانون التسجيل العقاري.
  3. ضريبة الدمغة.
  4. الضرائب المفروضة على الدخل.
  5. الرسوم التى تختص بفرضها البلديات أو التي تفرض لصالحها.
  6. الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.

مادة 60 

تتمتع الجمعيات التعاونية للصيد البحري بالمزايا الآتية:

  1. تمنح تخفيضاً قدرة 5 % على الأقل من أثمان معدات وأدوات وآلات الصيد المختلفة وغير ذلك من السلع اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها والتي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
  2. تكون لها الافضلية على الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والمصارف المختلفة عند تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية أو عند الحصول على الاراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو تحقيق أغراضها.
  3. الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماً للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو البلديات بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخله في منطقة عملها وفى نطاق أغراضها.

الباب الثامن الرقابة

الفصل الأول رقابة الدولة

مادة 61 

يكون للجهة الادارية المختصة حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.

مادة 62 

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية.ومع عدم الاخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية الى مراجع أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية سنوياً.

مادة 63 

للجهة الادارية المختصة حق وقف تنفيذ أى قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغها به

إذا كان القرار مخالفاً للقانون أو لوائحه أو للنظام الداخلي للجمعية او يتعارض مع خطط الدولة العامة.

و لمجلس ادارة الجمعية أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الادارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائياً.وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل فى الطعن على وجه السرعة وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

الفصل الثاني لجنة المراقبة

مادة 64 

يكون لكل جمعية الجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية على أن يكون من بين أعضائها عضو تختاره الجمعية العمومية.وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها وتصدر قراراتها بالاغلبية.وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية: – 

  • أ- حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت.
  • ب-الاطلاع على أعمال الجمعية وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقاً للقانون ويكون للجنة طلب ما تراه من بيانات لازمة في هذا الشأن·
  • ج- مراجعة المعاملات التى تتم بين الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها.
  • د- تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة.
  • هـ- إخطار الجهة الإدارية المختصة والاتحاد بأية مخالفات للقوانين واللوائح والنظم والتعليمات والتبليغ عن كل نقص في الجهاز التنفيذي للجمعية أو تقصير في أداء الواجبات أو أعمال فى توفير المواد أو الأدوات أو الأعمال اللازمة لها.
  • و- تقديم تقرير بملاحظاتها إلى الجمعية العمومية.

الباب التاسع انقضاء الجمعية

مادة 65 

تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها في جمعية أخرى ولا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.

مادة 66 

يجوز بقرار مسبب من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية حل الجمعية أو إدماجها مع غيرها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية: – 

  • أ- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو الوفاء بالتزاماتها.
  • ب- إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاونى حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى.
  • ج- إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
  • د- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها أضطراباً مستمرا أو لتكرار اخلالها بالمبادىء الاساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توزيع ناتج التصفية وشهر القرار الصادر بذلك.

مادة 67 

يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهره.وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

مادة 68 

يحظر على اعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط اى جمعية بعد شهر قرار حلها·

الباب العاشر العقوبات

مادة 69 

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:

  1. اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم واعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها أو حلها وكل من يعمل في الجمعية والمصفين لها إذا منهم بعد زوال صفته عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية امتنع أى وموجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها الى من يفوض في ذلك.
  2. كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
  3. المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون والمراقبون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعيات العمومية إيراد وقائع او أرقام كاذبة عن حالة الجمعية او اذا تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
  4. أعضاء مجالس الإدارة والمديرون أو المشرفون الذين تعملوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.
  5. أعضاء مجلس الإدارة الذين اصدروا أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
  6. أعضاء مجالس الإدارة والمديرون أو المشرفون الذين أقرضوا أو قدموا مالا او اجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم وغير ذلك على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية.

مادة 70 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنقو بغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل مؤسس للجمعية أو عضو بمجلس ادارتها او مدير او مشرف او مراقب أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية.
  2. كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل اعمال المفتشين او مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد التعاونى أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أو اللوائح بمقتضاه.
  3. كل مؤسس الجمعية يزاول باسمها نشاطاً تعاونياً قبل شهرها.
  4. كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أى شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً لعضويتها.
  5. كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محالة أو فى أى إعلان مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التى يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع ينتمي الى جمعية تعاونية للصيد البحري أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية اخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية للصيد البحرى ويحكم ايضاً في هذه الحالة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
  6. كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية أو عن أي نشاط للجمعية.

الباب الحادى عشر أحكام ختامية 

مادة 71 

تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والإسفنج القائمة وعلى هذه الجمعيات أن تعدل انظمتها وفقاً لاحكام هذا القانون، وأن تطلب اعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له والإيجاز حلها بقرار من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات اعادة الشهر.

مادة 72 

على كل جمعية يعاد شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقاً للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.

مادة 73 

يتولى مجلس شئون التغذية والثروة البحرية الإشراف الكامل على الجمعيات التعاونية للصيد البحري، ويعتبر وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون ويكون له إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 74 

تعتبر الإدارة العامة للثروة البحرية بمجلس شئون التغذية والثروة البحرية هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 75 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.

مادة 76 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 77 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الدكتور/ عمرو أحمد المقصى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية
  • صدر في 16 رجب 1396 هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.