قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
26 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العاشر لسنة 2023 م المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 17 ربيع الأول 1445 هجري الموافق 2023/10/2 م.
قررت
مادة 1
- أ. ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلي المحكمة المبينة قرين إسم كل منهم وهم:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
1 | الناجح علي محمد عدالة | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | ابوبكر علي فرج عون | طرابلس | جنوب طرابلس |
3 | أسماء ابراهيم عمر الزواوي | طرابلس | جنوب طرابلس |
- ب. ينقل قيد السيد/ سعد عبد الله سعد سلطان، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة من مكتب الأستاذ / مفتاح موسى مفتاح شنينة، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل بمكتب الأستاذ / أحمد مصباح أحمد صاكاو، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | اقریره علي محمد ازغيدان | محكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد السلام فرج الهادي سالم | محكمة استئناف طرابلس |
3 | رضا عريبي صميدة الشبلي | محكمة استئناف طرابلس |
4 | احمد محمد عامر العباني | محكمة استئناف طرابلس |
5 | طارق عمار محمد کرکوب | محكمة استئناف طرابلس |
6 | ضو أعظيم نصر قيزة | محكمة استئناف طرابلس |
7 | محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني | محكمة استئناف الخمس |
8 | مفتاح موسي مفتاح شنيشة | محكمة استئناف مصراتة |
9 | أيمن المبروك ضو المبروك | محكمة استئناف مصراتة |
10 | عبد الحكيم عبد النبي مفتاح ميلاد | محكمة استئناف مصراتة |
11 | عبد الله الشيباني خميس عبد الله | محكمة استئناف مصراتة |
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | احمد نوري ابوخريص مامي | محكمة استئناف الزاوية |
2 | علي المختار محمد أبو حتيره | محكمة استئناف غريان |
مادة 4
تسحب المادة 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2012 م فيما قضت به من الغاء قيد الأستاذة/ عفاف الصديق جمعة خميس، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس واعتبار قرار إلغاء المذكورة من جدول قيد محرري العقود كأن لم يكن.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- المستشار/ عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- تاريخ الاعتماد: 2023/10/26 م