قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العاشر لسنة 2023 م المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 17 ربيع الأول 1445 هجري الموافق 2023/10/2 م.
قررت
مادة 1
- أ. ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلي المحكمة المبينة قرين إسم كل منهم وهم:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
1 | الناجح علي محمد عدالة | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | ابوبكر علي فرج عون | طرابلس | جنوب طرابلس |
3 | أسماء ابراهيم عمر الزواوي | طرابلس | جنوب طرابلس |
- ب. ينقل قيد السيد/ سعد عبد الله سعد سلطان، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة من مكتب الأستاذ / مفتاح موسى مفتاح شنينة، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل بمكتب الأستاذ / أحمد مصباح أحمد صاكاو، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | اقریره علي محمد ازغيدان | محكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد السلام فرج الهادي سالم | محكمة استئناف طرابلس |
3 | رضا عريبي صميدة الشبلي | محكمة استئناف طرابلس |
4 | احمد محمد عامر العباني | محكمة استئناف طرابلس |
5 | طارق عمار محمد کرکوب | محكمة استئناف طرابلس |
6 | ضو أعظيم نصر قيزة | محكمة استئناف طرابلس |
7 | محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني | محكمة استئناف الخمس |
8 | مفتاح موسي مفتاح شنيشة | محكمة استئناف مصراتة |
9 | أيمن المبروك ضو المبروك | محكمة استئناف مصراتة |
10 | عبد الحكيم عبد النبي مفتاح ميلاد | محكمة استئناف مصراتة |
11 | عبد الله الشيباني خميس عبد الله | محكمة استئناف مصراتة |
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | احمد نوري ابوخريص مامي | محكمة استئناف الزاوية |
2 | علي المختار محمد أبو حتيره | محكمة استئناف غريان |
مادة 4
تسحب المادة 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2012 م فيما قضت به من الغاء قيد الأستاذة/ عفاف الصديق جمعة خميس، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس واعتبار قرار إلغاء المذكورة من جدول قيد محرري العقود كأن لم يكن.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- المستشار/ عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- تاريخ الاعتماد: 2023/10/26 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.