قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1 

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1الناجح علي محمد عدالةطرابلسجنوب طرابلس
2ابوبكر علي فرج عونطرابلسجنوب طرابلس
3أسماء ابراهيم عمر الزواويطرابلسجنوب طرابلس

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1اقریره علي محمد ازغيدانمحكمة استئناف طرابلس
2عبد السلام فرج الهادي سالممحكمة استئناف طرابلس
3رضا عريبي صميدة الشبليمحكمة استئناف طرابلس
4احمد محمد عامر العبانيمحكمة استئناف طرابلس
5طارق عمار محمد کرکوبمحكمة استئناف طرابلس
6ضو أعظيم نصر قيزةمحكمة استئناف طرابلس
7محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجانيمحكمة استئناف الخمس
8مفتاح موسي مفتاح شنيشةمحكمة استئناف مصراتة
9أيمن المبروك ضو المبروكمحكمة استئناف مصراتة
10عبد الحكيم عبد النبي مفتاح ميلادمحكمة استئناف مصراتة
11عبد الله الشيباني خميس عبد اللهمحكمة استئناف مصراتة

مادة 3

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1احمد نوري ابوخريص ماميمحكمة استئناف الزاوية
2علي المختار محمد أبو حتيرهمحكمة استئناف غريان

مادة 4

تسحب المادة 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2012 م فيما قضت به من الغاء قيد الأستاذة/ عفاف الصديق جمعة خميس، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس واعتبار قرار إلغاء المذكورة من جدول قيد محرري العقود كأن لم يكن.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly