قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 2024
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الأول لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 19/ جمادى الآخر/ 1445 هجري الموافق 1/ 1/ 2024 م.
قررت
مادة 1
أ – ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماؤهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
1 | يوسف محمد عامر رحيل | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | محمد محمود عبد السلام ابوقيله | الزاوية | طرابلس |
مادة 2
يلغى قيد السيد، فتحي الهادي محمود بن محمود، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسماؤهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:-
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | اشرف شحات عبد الله شماس | محكمة استئناف طرابلس |
2 | فاطمة فرج محمد اكويدير | محكمة استئناف بنغازي |
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزارة العدل
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.