Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد

2 يناير 2024

قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الأول لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 19/ جمادى الآخر/ 1445 هجري الموافق 1/ 1/ 2024 م.

قررت 

مادة 1

أ – ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماؤهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1يوسف محمد عامر رحيلطرابلسجنوب طرابلس
2محمد محمود عبد السلام ابوقيلهالزاويةطرابلس

مادة 2

يلغى قيد السيد، فتحي الهادي محمود بن محمود، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3 

يلغى قيد السيدين الآتي أسماؤهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:-

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1اشرف شحات عبد الله شماسمحكمة استئناف طرابلس
2فاطمة فرج محمد اكويديرمحكمة استئناف بنغازي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وزارة العدل
  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود