أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
قررت
مادة 1
أ – ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماؤهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:
مادة 2
يلغى قيد السيد، فتحي الهادي محمود بن محمود، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسماؤهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:-
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.