قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
2 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 2024
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الأول لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 19/ جمادى الآخر/ 1445 هجري الموافق 1/ 1/ 2024 م.
قررت
مادة 1
أ – ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماؤهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
1 | يوسف محمد عامر رحيل | طرابلس | جنوب طرابلس |
2 | محمد محمود عبد السلام ابوقيله | الزاوية | طرابلس |
مادة 2
يلغى قيد السيد، فتحي الهادي محمود بن محمود، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسماؤهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:-
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | اشرف شحات عبد الله شماس | محكمة استئناف طرابلس |
2 | فاطمة فرج محمد اكويدير | محكمة استئناف بنغازي |
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزارة العدل
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود