قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

قررت 

مادة 1

أ – ينقل قيد السيدين محرري العقود الآتي أسماؤهما من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1يوسف محمد عامر رحيلطرابلسجنوب طرابلس
2محمد محمود عبد السلام ابوقيلهالزاويةطرابلس

مادة 2

يلغى قيد السيد، فتحي الهادي محمود بن محمود، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3 

يلغى قيد السيدين الآتي أسماؤهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:-

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1اشرف شحات عبد الله شماسمحكمة استئناف طرابلس
2فاطمة فرج محمد اكويديرمحكمة استئناف بنغازي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly