قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل محامين
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 3 مارس 2024
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل محامين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مهنة المحاماة.
- والقرار رقم 1 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة.
- وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين رقم 1 لسنة 2028م بشأن تشكيل لجنة قبول المحامين.
- محضر اجتماع لجنة قبول المحامين الأول المنعقد يوم الأحد الموافق 2024.3.3م.
تقرر الآتي
مادة 1
تقبل طلبات الأساتذة الآتية أسماؤهم وينقل قيدهم من جدول المشتغلين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية إلى جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف وهم:
1 | فيروز فرج القذافي |
2 | اريج مصطفي العالم |
3 | فضيلة عبد الوهاب العقوري |
4 | مصطفى فرج الاوجلي |
5 | حواء احمد التارقي |
6 | زكريا محمد مصطفي المحجوب |
7 | خليل محمد المسماري |
8 | نعيمة سعد المهدوي |
9 | ليلي مسعود الزوام |
10 | اماني محمد المغربي |
11 | مريم منصور مفتاح الزوي |
12 | نادية البشير التهامي السريتي |
13 | جبريل خير سعيد |
14 | ليبيا بوبكر منصور الرباش |
15 | نهي مصباح عريبي |
16 | جميلة نصر السراري |
17 | ريم عبد السلام المسكاوي |
18 | أيار السنوسي ابوديب |
19 | محمد فوزي العوامي |
20 | نجاح عبد الجواد السعيطي |
21 | سليمة خميس ميلاد |
22 | عارف عوض عبد الحفيظ |
23 | ندي عبد الباسط عبد الحميد |
24 | عبد السلام احمد المرعاش |
25 | حليمة نوري البدري |
26 | مروة ادريس عثمان |
27 | سحر محمد سعد محفوظ |
28 | راوية فتح الله طاهر |
29 | اسراء جمال الميري |
30 | عويشة الهادي النفاتي |
31 | عبد الرحيم المبروك شنفير |
32 | فيروز مصطفي الهادي راشد |
33 | حمزة سالم سلطان |
34 | بسنت سالم المرغني |
35 | مروة محمد بن شعبان |
36 | امل ادريس محمد رفیع |
37 | نورا عبد الناصر يونس |
38 | اروي ضوء الحران |
39 | حنين رمضان الطير |
40 | محمد مصطفي المخزوم |
41 | ذكرى يوسف حفيظ |
42 | احمد صالح خليفة شلندي |
43 | هيثم مصطفي القلاي |
44 | أبو القاسم جمعة محمد سويسي |
45 | نوري سعيد عبد الحميد ابودرباله |
46 | الصديق محمد الكانون |
47 | مني منصف مصباح ابو ربيعة |
48 | اية عبد الرزاق أبو ستة |
49 | محمد منصور الزروق |
50 | افراح البهلول محمد سالم |
51 | اسماء محمد جمعة |
52 | غادة علي صالح الحبيب |
53 | رجاء مصطفي منصور غميض |
54 | محمد محمد المجاني |
55 | هبة محمد احمد الشوبكي |
56 | اروي نورالدين ابو منجل |
57 | نورا عمر محمد الشيباني |
58 | فاتن فتحي نوري المزيني |
59 | رحاب محمود العوامي |
60 | اميرة طارق القاضـي |
61 | المعتز بالله حمدي الغويل |
62 | عبد الحميد علي العجيلي |
63 | نهال جمال فرج عزوز |
64 | مازن بشیر قجم |
65 | احلام عبدالله يونس الموكلى |
66 | نوال عبد الرحيم محمد الكيلاني |
67 | انتصار امحمد الورفلي |
68 | عبد الناصر ميلاد عامر |
69 | ایمان فرج خمیس |
70 | ربيعة موسى السنوسي الغرياني |
71 | ماجدة سالم الصادق |
72 | الشيماء محمد عمر البراني |
73 | علي مصطفى التريكي |
74 | عماد محمد الشامس |
75 | عبد العاطي على امحمد |
76 | هدي فرج عومان |
77 | سالمة مفتاح عبد القادر |
78 | فاطمة عبد الله رفيدة |
79 | ندى صلاح الدين مرغم |
80 | ریحان رمضان القنصل |
81 | وفاق علي الحسناوي |
82 | صفاء محمد الجليدي |
83 | عماد الحبيب التايب |
84 | على بشير عنيبة |
85 | وداد احمد ابراهيم |
86 | سالم احمد المبروك عون |
87 | اية فرج ابراهيم |
88 | أمين مفتاح المبروك |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به وضعه موضع التنفيذ.
- لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة للمحامين
- رأس اللجنة مفتاح عبد الرؤوف العاشق
- محمد مفتاح اليسير عضواً
- محمد على العربي عضوا
- المبروك رمضان الدباشي عضوا
- محمد صالح عوض عضواً
- الصديق علي الصبيحي عضوا
- سالم احمد الدنف عضوا
- يعتمد مجلس النقابة العامة للمحامين
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
-
قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
-
كشف بأسماء المحامين المشتغلين بجدول المحامين تحت التمرين الذين أعادوا قيدهم بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة
-
قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
-
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
-
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
-
قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 885 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين
-
قرار رقم 945 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
-
قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
اترك تعليقاً