أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة

نشر في

قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمحكمة يفرن الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم يفرن والرياينة والزنتان وجادو والرحيبات والرجبان الجزئية ومحكمة بئر الغنم النائية.

مادة 2

يتولى المكتب المنشأ بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم الجزئية والنائية الواقعة بدائرة اختصاصه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 10 رمضان 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 12 يوليه 1981 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.