قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
- التاريخ: 28 أغسطس 2004
- الرقم: 88
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
على صاحب الشأن إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو إعلانه بالحكم الإداري وعشرة أيام من تاريخ إعلانه بغير ذلك من الأحكام.
كما يكون للمطعون ضده أن ينيب الفرع أو المكتب المختص بالرد على الطعن.
ويقوم القسم المختص بإعداد مذكرة بأسباب الطعن أو الرد عليه حسب الأحوال مبينا في مذكرة الطعن أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن أو الرد عليه والمستندات المؤيدة لهما وطلبات الطاعن أو المطعون ضده أو كليهما.
ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة مذكرة الطعن أو الرد حسب الأحوال مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون هذه الإحالة قبل انقضاء ميعاد الطعن بعشرين يوما في الطعون الجنائية والإدارية وعشرة أيام بالنسبة للطعون الأخرى وكذلك لذات المدة الأخيرة قبل انقضاء ميعاد إيداع المذكرة الإدارة.
وعلى مأمور السجن أو قلم الكاتب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بالطعن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 28/هانيبال/1372 و.ر
- الموافق: 28/8/2004 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل محامين
-
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
-
قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
-
كشف بأسماء المحامين المشتغلين بجدول المحامين تحت التمرين الذين أعادوا قيدهم بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة
-
قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
-
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
-
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
-
قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 885 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين
-
قرار رقم 945 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
-
قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
اترك تعليقاً