أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية

نشر في

قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:

على صاحب الشأن إذا قرر الطعن بالنقض في الحكم أن ينيب الفرع أو المكتب المختص خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الجنائي أو إعلانه بالحكم الإداري وعشرة أيام من تاريخ إعلانه بغير ذلك من الأحكام.

كما يكون للمطعون ضده أن ينيب الفرع أو المكتب المختص بالرد على الطعن.

ويقوم القسم المختص بإعداد مذكرة بأسباب الطعن أو الرد عليه حسب الأحوال مبينا في مذكرة الطعن أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن أو الرد عليه والمستندات المؤيدة لهما وطلبات الطاعن أو المطعون ضده أو كليهما.

ويحيل الفرع أو المكتب المختص إلى الإدارة مذكرة الطعن أو الرد حسب الأحوال مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه والمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون هذه الإحالة قبل انقضاء ميعاد الطعن بعشرين يوما في الطعون الجنائية والإدارية وعشرة أيام بالنسبة للطعون الأخرى وكذلك لذات المدة الأخيرة قبل انقضاء ميعاد إيداع المذكرة الإدارة.

وعلى مأمور السجن أو قلم الكاتب المختص في حالة التقرير بالطعن إحالة صورة من هذا التقرير للفرع أو المكتب حسب الأحوال وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بالطعن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 28/هانيبال/1372 و.ر
  • الموافق: 28/8/2004 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.