أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة

نشر في

قرار بندب نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 م فى شأن المعهد القومى للإدارة العامة، وعلى القانون 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 7 شعبان 1390هـ الموافق 7 أكتوبر 1970 م بتعيين نائب للرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

قرر

مادة 1

يندب المقدم عمران موسى الحصادي نائب الرقيب العام مديراً للمعهد القومى للإدارة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 14 يونيه 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.