قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 أغسطس 1973
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الآخر 1393 هـ الموافق 17 يوليو 1973 م بتشكيل لجنة لدراسة العروض المقدمة بشأن بناء ناقلتي نفط والتعاقد مبدئياً على شرائها،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري في اجتماعه بتاريخ رجب 1393 هـ الموافق 6 أغسطس 1973 م بالموافقة على التعاقد المبدئي الذي تم بين اللجنة السالفة الذكر وشركة نيبون كوكان كابوشيكي كايشا اليابانية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته رقم و م /3 /3 / أ 2751 / 194 بتاريخ 10 رجب 1393 هـ الموافق 9 أغسطس 1973 م،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى بالتعاقد مع شركة نیبون کابوشیکی كايشا اليابانية لبناء ناقلتي نفط حمولة كل واحدة منها مائة وثمانية عشر ألف طن مقابل مبلغ وقدره (000, 5965,000 ين ياباني) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون مليون ين ياباني، أي ما يعادل (6,720,000 د.ل) ستة ملايين وسبعمائة وعشرون الف دينار ليبى تقريباً للناقلة الواحدة مضافاً إليها 3 ٪ من هذا السعر لتغطية نفقات الإشراف والتفتيش على بناء كل ناقلة ونفقات تأثيثها وقطع الغيار اللازمة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس إدارة المؤسسة ومذكرة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الأولى 1393 هـ الموافق 17 يوليو 73 م والعقد الابتدائى مع التصديق على العقد الابتدائى المبرم فى هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 12 رجب 1393 هـ
- الموافق 11 أغسطس 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري