أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري

نشر في

قرار باعتماد شراء ناقلتي نفط للمؤسسة العامة للنقل البحري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى،
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الآخر 1393 هـ الموافق 17 يوليو 1973 م بتشكيل لجنة لدراسة العروض المقدمة بشأن بناء ناقلتي نفط والتعاقد مبدئياً على شرائها،
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري في اجتماعه بتاريخ رجب 1393 هـ الموافق 6 أغسطس 1973 م بالموافقة على التعاقد المبدئي الذي تم بين اللجنة السالفة الذكر وشركة نيبون كوكان كابوشيكي كايشا اليابانية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته رقم و م /3 /3 / أ 2751 / 194 بتاريخ 10 رجب 1393 هـ الموافق 9 أغسطس 1973 م،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى بالتعاقد مع شركة نیبون کابوشیکی كايشا اليابانية لبناء ناقلتي نفط حمولة كل واحدة منها مائة وثمانية عشر ألف طن مقابل مبلغ وقدره (000, 5965,000 ين ياباني) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون مليون ين ياباني، أي ما يعادل (6,720,000 د.ل) ستة ملايين وسبعمائة وعشرون الف دينار ليبى تقريباً للناقلة الواحدة مضافاً إليها 3 ٪ من هذا السعر لتغطية نفقات الإشراف والتفتيش على بناء كل ناقلة ونفقات تأثيثها وقطع الغيار اللازمة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس إدارة المؤسسة ومذكرة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جماد الأولى 1393 هـ الموافق 17 يوليو 73 م والعقد الابتدائى مع التصديق على العقد الابتدائى المبرم فى هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 12 رجب 1393 هـ
  • الموافق 11 أغسطس 1973 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.