قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 يناير 1990
- الرقم: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على لائحة اجراءات اللجنة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ ت 7/3/746 المؤرخ في 29/10/1989.
- وعلى كتاب اللجنة العامة للدفاع رقم 102/9512 المؤرخ في 17/11/89 وكتاب أمانة الثروة البحرية رقم 2741 المؤرخ في 1/12/89 وكتاب أمانة المواصلات والنقل البحري رقم 11/3/412 المؤرخ في 24/12/1989 وكتاب أمانة التخطيط رقم أ ت/7/3/975 المؤرخ في 26/12/1989.
قررت
مادة 1
تشكيل لجنة دائمة وذلك على النحو التالي:
- الأخ عبداللطيف بن عامر أمانة المواصلات والنقل البحري رئيسا.
- الأخ الدكتور عتيق الهوني أمانة الثروة البحرية عضوا.
- الأخ حسين محمد الرمالى مصلحة المساحة بأمانة التخطيط عضوا.
- المقدم بحار ركن/ جمال محمد المفتي اللجنة العامة للدفاع عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة السبل وضرورة الاستفادة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من المؤتمر السنوي للجنة الهيدروغرافية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود او من خدمات المكتب الدولى الهيدروغرافية بموناكو أسوة بباقي دول المنطقة.
مادة 3
للجنة ان تقدم تقارير بنتائج أعمالها أولا بأول إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الذي يتولى بدوره رفعها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:15 جمادى الثاني 1399 و.ر
- الموافق: 12 أى النار 1990.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً