أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى

نشر في

قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م  وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى.
  2. الاتفاقية الثقافية.
  3. الاتفاقية المالية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • د/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل
  • عزالدين المبروك
  • وزير النفط
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  •  م/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير الخارجية بالوكالة
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • د/ محمد أحمد الشريف 
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دورده
  • وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • محمد أبو بكر بن يونس 
  • وزير الخدمة المدنية
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • وزير التخطيط
  • عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية
  • صدر في 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.