أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس

نشر في

قرار باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 26 ربيع الثاني سنة 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م،
  • وعلى قرار لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 6/ 6/ 1393 هـ الموافق 7/ 7/ 1973 م بشأن المشروع المذكور،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة بمذكرته رقم (1/ 2/ 1072 المؤرخة فى 6 رجب 1393 هـ الموافق 5 أغسطس 1973م،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 6/ 6/ 1393 هـ الموافق 7/ 7/ 1973 م بإرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس على شركة طومسون، أس، أف بمبلغ إجمالي قدره ( 6052,966,000) ستة ملايين واثنان وخمسون الفاً الأخذ بعين الاعتبار وتسعمائة وستة وستون دينار بدون الرسوم الجمركية مع بجميع الملاحظات الفنية الواردة بتقرير اللجنة الفنية التي قامت بدراسة العروض المقدمة في المشروع وكذلك ملاحظات اللجنة الفنية التي زارت الشركة الراسي عليها العطاء، وذلك عند التعاقد مع الشركة المذكورة.

مادة 2

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رجب 1393 هـ
  • الموافق 11 أغسطس 1973 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.