قرار باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 أغسطس 1973
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 26 ربيع الثاني سنة 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م،
- وعلى قرار لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 6/ 6/ 1393 هـ الموافق 7/ 7/ 1973 م بشأن المشروع المذكور،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة بمذكرته رقم (1/ 2/ 1072 المؤرخة فى 6 رجب 1393 هـ الموافق 5 أغسطس 1973م،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 6/ 6/ 1393 هـ الموافق 7/ 7/ 1973 م بإرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس على شركة طومسون، أس، أف بمبلغ إجمالي قدره ( 6052,966,000) ستة ملايين واثنان وخمسون الفاً الأخذ بعين الاعتبار وتسعمائة وستة وستون دينار بدون الرسوم الجمركية مع بجميع الملاحظات الفنية الواردة بتقرير اللجنة الفنية التي قامت بدراسة العروض المقدمة في المشروع وكذلك ملاحظات اللجنة الفنية التي زارت الشركة الراسي عليها العطاء، وذلك عند التعاقد مع الشركة المذكورة.
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 رجب 1393 هـ
- الموافق 11 أغسطس 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 80 لسنة 1985 م بإستبدال جداول مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية المرفق بالقرار رقم 349 لسنة 1982 م
-
قرار رقم 44 لسنة 1985 م باعتماد لوائح المركز العام للإذاعات العربية الموجهة
-
قانون رقم 67 لسنة 1975 م بإدراج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية
-
قانون رقم 91 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية
-
قانون رقم 115 لسنة 1972 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة
-
قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية
-
قانون رقم 78 لسنة 1971 م بتنظيم وزارة الإعلام
-
قرار بندب مدير للإذاعة