أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل:

بعد الاطلاع

  •  على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 15 لسنة 1976م والمعدل للقانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 بشأن غرفة الملاحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66/88.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  •  وعلى ما جاء بمحضر لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية السابع المؤرخ في 17 /11/1993م 

قررت 

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة خدمات تموين السفن وفق التشريعات النافذة.

مادة 2

يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القرار بالعمل في دائرة النشاط المحددة له في الترخيص ولا يجوز العمل خارجها إلا بموافقة تصدر عن الجهة الأصلية مانحة الترخيص.

مادة 3

يكون تقديم خدمات التموين للسفن بموجب عقود زمنية محدودة المدة وفق الأعراف البحرية المتعارف عليها أو لرحلة واحدة وذلك عن طريق الوكيل الأصلي للسفينة.

مادة 4

تحدد أتعاب وكيل التموين على النحو التالي:

أ- المؤن والأدوية تكون وفقا للنسبة المحدودة للوكيل الأصلي الواردة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66 /88.

ب- الوقوف:

  1. في حالة قيام الوكيل الأصلي بتغطية النفقات المالية يحصل الممون على 5% من النسبة المقررة بالقرار 66/88.
  2. في حالة قيام المؤمن بتغطية النفقات المالية يعمل على نسبة لا تقل 5% ولا تتجاوز 10% 
  3. المياه:

لا يجوز تزويد السفن بالماء إلا عن طريق الاتفاق من إدارة الميناء إذا ما استدعت الظروف ذلك.

مادة 5

يجوز لأكثر من ممون المشاركة في تقديم خدمات التموين للسفن بناء على اتفاق ذوي الشأن.

مادة 6 

لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام التشريعات النافذة وتسوى أوضاع الممونين اعتبارا من تاريخ مباشرتهم النشاط.

مادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عز الدين الهنشيري
  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • للمواصلات والنقل
  • صدر في: 23 ذو القعدة 1403 و.ر
  • الموافق: 11/5/1423 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.