قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 أغسطس 1972
- الرقم: 111
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الإعلام المسموع, الميزانية
قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات المشروع رقم 5 محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية المدرج تحت البند الفرعي أ الإذاعة المسموعة والبند 1 برنامج الإعلام بالباب الثانى عشر قطاع الإعلام والثقافة بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المقدر له بالخطة المذكورة.
وتؤخذ هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب.
مادة 2
تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المخصص له بالميزانية المذكورة.
وتدبر هذه الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عيسى القبلاوي أبوزيد عمر دوردة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير التخطيط وزير الاعلام والثقافة
- صدر في 19 رجب 1392 هـ
- الموافق 28 أغسطس 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
اترك تعليقاً