أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية

نشر في

قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م، 
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات المشروع رقم 5 محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية المدرج تحت البند الفرعي أ الإذاعة المسموعة والبند 1 برنامج الإعلام بالباب الثانى عشر قطاع الإعلام والثقافة بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المقدر له بالخطة المذكورة.

وتؤخذ هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب.

مادة 2 

تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م إلى 736,000 د.ل سبعمائة وستة وثلاثين ألف دينار بزيادة قدرها 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار عن المخصص له بالميزانية المذكورة.

وتدبر هذه الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره المدرج تحت رقم 2 بالبند الفرعي ب الإذاعة المرئية بذات البند والباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عيسى القبلاوي أبوزيد عمر دوردة
  •  رئيس مجلس الوزراء
  • وزير التخطيط وزير الاعلام والثقافة
  • صدر في 19 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 28 أغسطس 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.