قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 ديسمبر 2021
- الرقم: 511
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مجمع القرآن الكريم
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13443 المؤرخ 2021/9/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مجمع يسمى مجمع القرآن الكريم يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتم تنظيم المجمع وتحديد اختصاصاته وكيفية إدارته بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 155 لسنة 1988 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 80 لسنة 1985 م بإستبدال جداول مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية المرفق بالقرار رقم 349 لسنة 1982 م
-
قرار رقم 44 لسنة 1985 م باعتماد لوائح المركز العام للإذاعات العربية الموجهة
-
قانون رقم 67 لسنة 1975 م بإدراج مشروع إنشاء محطة إرسال مرئى بمدينة هون بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية
-
قانون رقم 91 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية
-
قرار باعتماد إرساء العطاء الخاص بمشروع محطة ارسال على الموجة القصيرة للإذاعة المسموعة بطرابلس
-
قانون رقم 115 لسنة 1972 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة
-
قانون رقم 111 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات والمخصصات المدرجة بكل من الخطة والميزانية لمشروع محطة إرسال احتياطي للمحطة الرئيسية بطريق الزاوية
-
قانون رقم 78 لسنة 1971 م بتنظيم وزارة الإعلام
-
قرار بندب مدير للإذاعة
اترك تعليقاً