أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1985 م بإستبدال جداول مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية المرفق بالقرار رقم 349 لسنة 1982 م

نشر في

قرار رقم 80 لسنة 1985 م بإستبدال جداول مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية المرفق بالقرار رقم 349 لسنة 1982 م

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 349 لسنة 1982 م بلائحة مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي بإذاعة الجماهيرية.
  • وبناء على عرض اللجنة الإدارية للإعلام الثوری.

قررت

مادة 1 

تستبدل بالجداول المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 349 لسنة 1982 م بلائحة مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي باذاعة الجماهيرية، الجداول المرافقة لهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 5 فبراير 1985 م.

المحتويات

جدول مكافآت الإنتاج المسموع و المرئي بإذاعة الجماهيرية 

أولا القرآن الكريم 

الدرجة من 5 إلى 15 دقيقةمن 5 الى 30 دقيقة
قارئ أول 30 د.ل45 د.ل
قارئ ثان20 د.ل30 د.ل
قاری ثالث140 د.ل21 د.ل

ملاحظة:

في حالة ترتيل أو تجويد المصحف الكريم كاملا تحدد المكافأة عن طريق لجنة مختصة يشكلها أمين الإذاعة. 

تدفع نسبة اضافية قدرها 50% خمسون بالمائة من قيمة المكافأة المقررة في حالة التسجيل للإذاعة المرئية. 

ثانيا التمثيل بالإذاعة 

مكافأة العمل في الحلقة المفردة / مكافأة العمل في كل حلقة من مسلسل 
الدورمدة لا تقل عن 30 دقيقةأكثر من 10 دقائق إلى أقل من 20 دقيقةمن 5 إلى 10 دقائق 15 دقيقة
دور أول رئيسي 35 د.ل25 د.ل20 د.ل20 د.ل
دور ثاني غير رئيسي 25 د.ل15 د.ل15 د.ل10 د.ل
دور ثالث غير رئيسي 5 د.ل5 د.ل10 د.ل5 د.ل

ثالثا إخراج المسامع التمثيلية المنفردة داخل البرامج التي مدتها من 5 إلى 15 دقيقة

مخرج أول20 د.ل
مخرج ثان10 د.ل

ملاحظة:

تدفع نسبة 50% من قيمة المكافأة التي تعطى للمتعاونين من مخرجين وممثلين فنيين بالاذاعة في هذه الوظائف وكذلك لمن يعمل في الإذاعة من الممثلين بنظام المكافأة المقطوعة. 

رابعا تأليف النص الغنائي

 

نوع النص الغنائيالفئة الأولى د.لالفئة الثانية د.لالفئة الثالثة د.لملاحظات
أ. الأوبريت الغنائي والملحمي والمغناة باللغة العربية الفصحى750500300لا يقل عن 30 دقيقة 
ب. الأوبريت باللهجة العامية600400250
ج. القصيدة باللغة العربيةالفصحى250300150
د. الأغنية باللهجة العامية 200150100
هـ. الابتهال الديني1008070

خامسا التلحين 

اللحن الفئة الأولى د.لالفئة الثانية د.لالفئة الثالثة د.ل
أ. أوبريت باللغة العربية الفصحى1000750500
ب. أوبريت باللهجة العامية800600400
ج. قصيدة باللغة العربية الفصحى400250200
د. الأغنية باللهجة العامية 250200150
هـ. الابتهال الديني16013080

سادسا تأليف كلمات مقدمة تمثيلية أو برنامج ثابت 

الفئة الأولى د.لالفئة الثانية د.لالفئة الثالثة د.ل
15010070

سابعا التأليف الموسيقي 

نوع المصنفالفئة الأولى د.لالفئة الثانية د.لالفئة الثالثة د.ل
أ. أوبريت باللغة العربية الفصحى1000750500
ب. أوبريت باللهجة العامية800600400
ج. قصيدة باللغة العربية الفصحى400250200
د. الأغنية باللهجة العامية 250200150
هـ. الابتهال الديني16013080

ثامنا التوزيع التوافقي الهارمونی 

نوع العمل قيمة المكافأة 
أ. الأوبريت الغنائي و الملحمة و المغناة800
ب. الأوبريت باللهجة العامية600
ج. القصيدة باللغة العربية الفصحى250
د. الأغنية باللهجة العامية 200
هـ. مقدمة تمثيلية أو برنامج أو لحن مميز100
و. القطعة الموسيقية80
ز. الموسيقى التصويرية500 للمادة التي تقدم خلال ساعة واحدة 

تاسعا أداء الأغنية المسموعة بالنسبة للفرد الواحد 

نوع المصنفدور رئيسي د.لدور ثان د.لدور ثالث د.ل
أ. أوبريت بالفصحى واللهجة العامية500350300
ب. القصيدة باللغة العربية الفصحى350300150
ج. الأغنية باللهجة العامية300200150
د. الأداء الجماعي يشمل المجموعات الغنائية التي تؤدي عملا واحدة 1008060 وذلك لكل فرد واحد من المجموعة 

ملاحظة: تدفع للمؤدين في حالة الاستفادة من هذه الأعمال في الإذاعة المرئية نسبة 50% خمسين في المائة من قيمة المكافأة الأساسية المدفوعة. 

عاشرا تأليف النص التمثيلي المسموع 

نوع العمل المدة المذاعة للمادة الكلامية فقط / دقيقةقيمة المكافأة 
درجة أولى درجة ثانية 
تمثيلية متكاملة 45 فما فوق300210
تأليف تمثيلية متكاملة من 15 إلى أقل من 30210150
تأليف تمثيلية متكاملة من 30 إلى أقل من 45240180
مسلسل ما فوق 5 حلقات من 15 إلى أقل من 3012090
مسلسل ما فوق 5 حلقات من 30 إلى ما فوق135105
إعداد تمثيلية من فكرة وقصة من 15 إلى أقل من 3010575
إعداد تمثيلية من فكرة وقصة من 30 فما فوق12090
تمثيلية قصيرة أو مسمع ما دون 15 دقيقة7545
قصة لفكرة تمثيلية أو مسلسل من 15 إلى أقل من 207545
قصة لفكرة تمثيلية أو مسلسل من 30 فما فوق10575

الحادي عشر المخرجون

درجة المخرجمكافأة المدة من 15 إلى أقل من 30 دقيقةمكافأة المدة من 30 دقيقة فما فوق مكافأة المدة من 5 إلى أقل من 30 دقيقةالمكافأة عن كل حلقة من حلقات المسلسل من 30 فما فوق 
اول60 دينارا80 دينارا40 دينارا60 دينارا
ثان40دينارا60 دينارا30 دينارا40 دينارا
ثالث 20دينارا40 دينارا20 دينارا30 دينارا

الثاني عشر النص التمثيلي المرئي

نوع التأليفالمدة درجة أولى دينارادرجة ثانية دينارا درجة ثالثة دينارا 
تمثيلية متكاملة قصة وسيناريو وحوارربع ساعة 180150120
تمثيلية متكاملة قصة وسيناريو وحوارنصف ساعة 360300240
تمثيلية متكاملة قصة وسيناريو وحوارساعة 720600480
تأليف مسلسل متكامل قصة وسيناريو وحوار ما فوق 5 حلقات من 20 إلى أقل من 30 دقيقة 200160120
من 30 إلى أقل من 45 دقيقة 300240180
من 45 فما فوق 250360270

ملاحظة:

  1. بالنسبة لصاحب الفكرة أو مؤلف القصة التي أعدت عنها التمثيلية أو المسلسل تدفع له نفس القيمة التي تعطي للمسموعة وإذا استغلت القصة أو الفكرة للإذاعتين فلا تدفع عنها إلا مرة واحدة.
  2. يتقاضى مؤلف التمثيلية أو المسلسل نسبة 40% أربعين بالمائة من الجدول السابق في حالة عدم إعداد السيناريو والحوار. 

الثالث عشر المخرجون 

درجة المخرج التمثليات المسلسلات 
المدة من 15 إلى أقل من 30 دالمدة من 30 إلى أقل من 45 دالمدة من 15 إلى أقل من 30 دالمدة من 20 إلى أقل من 40
أولى 100 دينارا160 دينارا80 دينارا20 دينارا
ثانية 80 دينارا120 دينارا60 دينارا90 دينارا
ثالثة 50 دينارا80 دينارا40 دينارا60 دينارا

ملاحظة:

تدفع للمخرج الإذاعي التابع للإذاعة نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة المكافأة التي تعطى للمخرج المتعاون من خارج الاذاعة وذلك بالنسبة للأعمال والتمثيليات والمسلسلات.

الرابع عشر الممثلون

المكافأة عن العمل في تمثيلية متكاملة
درجة المخرج أقل من 15 دالمدة من 15 إلى أقل من 30 دالمدة من 30 إلى أقل من 60 دمن 60 فما فوق 
دور أول رئيس 50 دينارا140 دينارا180دينارا240 دينارا
دور ثان غير رئيس 40 دينارا120 دينارا160دينارا200 دينارا
كومبارس 30 دينارا180 دينارا140 دينارا160 دينارا

ملاحظة:

تدفع للممثل العامل بالاذاعة نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة المكافأة التي تعطى للممثل المتعاون مع الإذاعة. 

الخامس عشر المسرحيات 

يتم شراء المسرحيات التي تصور في عرض خاص أو أثناء العرض المسرحي على الجمهور وتدفع مكافأة مقطوعة لمدير الفرقة أو رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الجدول التالي:

السادس عشر الإذاعة المرئية 

الندوات مدير الندوة:
المدة دقيقة الندوة الفكرية والعالمية دینارالندوة السياسية دینارالندوة الإجتماعية دینار
1525 دينارا20 دينارا15 دينارا
3040 دينارا30 دينارا25 دينارا
6050 دينارا40 دينارا30 دينارا

السابع عشر الاذاعة المسموعة

الندوات مدير الندوة:
المدة دقيقة الندوة الفكرية والعالمية دینارالندوة السياسية دینارالندوة الإجتماعية دینار
1515 دينارا12 دينارا10 دينارا
3030 دينارا25 دينارا20 دينارا
6040 دينارا30 دينارا25 دينارا

ملاحظة:

  1. عند تسجيل أي ندوة الإذاعة المرئية يراعى ضرورة تسجيلها للاذاعة المسموعة في نفس الوقت الذي تسجل فيه الندوة المرثية ولا يدفع عنها مكافأة بالنسبة للمسموعة.
  2. تراعى أحكام المادة 7 من اللائحة. 

الثامن عشر المقابلات 

الإذاعة المرئية لمن يجري المقابلات
5 دقائق10 دقائق15 دقائق
10 دينارا20 دينارا30 دينارا
الإذاعة المسموعة لمن يجري المقابلات
5 دقائق10 دقائق15 دقائق
5 دينارا10 دينارا15 دينارا

التاسع عشر التعليق و التحليل السياسي 

التعليق الذي لا تزيد مدته عن 15 دقيقة 30 دينارا من 20 دقيقة فما فوق 45 دينارا. 

الأحاديث: من 10 الى 30 دينارا عن الحديث الواحد الذي تكون مدة إذاعته من 5 دقائق الى 15 دقيقة. 

عندما يسجل التعليق أو التحليل أو الحديث للاذاعة المسموعة تدفع عنه نصف القيمة فقط، واذا سجل للإذاعتين تدفع المكافأة المقررة للمرئية فقط. 

العشرون تأليف والقاء القطعة الزجلية أو القصيدة أو القصة القصيرة 

الأولى الثانية الثالثة 
40 دينارا30 دينارا20 دينارا

ملاحظة: 

  1. عندما يتم الإلقاء من غير الكاتب تدفع نسبة 75% للكاتب والباقي لمن يلقى المادة.
  2. عند التسجيل تراعي ضرورة التسجيل للإذاعتين وتدفع عنه مكافأة واحدة فقط. 

الحادى والعشرون الابتهالات المفردة المسموعة 

أولى 5 دقائق 15 دينارا
ثانيا5 دقائق 10 دينارات

يحاسب أعضاء الفرقة الجماعية المجاميع على أساس 50% خمسين بالمائة من مكافأة الفرد المؤدي للابتهال بالنسبة لكل منهم. 

الثاني والعشرون فرقة القصائد والمدائح النبوية و السلاميات و المألوف

يعامل رئيس الفرقة معاملة مؤدي الابتهال ويعامل بقية أعضاء الفرقة من عازفين ومنشدين وأعضاء المجموعة الصوتية معاملة أعضاء الفرقة الجماعية المجاميع.

ملاحظة:

في حالة التسجيل للإذاعة المرئية تدفع نسبة اضافية قدرها 50% خمسون بالمائة من المكافأة المقررة للإذاعة المسموعة. 

الثالث والعشرون التعليق الرياضي للإذاعة ين المرئية والمسموعة 

معلق أول30 دينارا
معلق ثاني30 دينارا

الرابع والعشرون برامج المنوعات 

المدة بالدقيقة الإعداد التقديم الإشتراك
601206040
30704025
15402520

ملاحظة:

بالنسبة لبرامج المنوعات بالاذاعة المسموعة تدفع نسبة 50% من المكافأة المذكورة بالنسبة للمقدمين والمشاركين أما الأعداد فتدفع له 75%. 

الخامس والعشرون أركان ثقافية 

من 10 دينارات الى 15 دينارا عن كل حلقة لا تقل مدتها عن ربع ساعة. 

ومن 18 إلى 30 دينارا عن كل حلقة لا تقل مدتها عن نصف ساعة. 

ملاحظة:

في حالة التسجيل للإذاعة المسموعة تدفع نصف قيمة المكافأة واذا سجل للإذاعتين تدفع المكافأة المقررة للمرئية فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.