قانون لسنة 1961 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليو 1961 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 أبريل 1962
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليو 1961 م
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليه 1961 على الوجه التالي:
تعديل نصوص المواد 2 و 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 9 والمواد 10 م 12 و 13 و 14 والفقرة 1 من المادة 16 والمادتين 17 و 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وذلك على النحو الآتي: –
مادة 2
- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى لجنة البترول تكون لها الشخصية الاعتبارية وميزانية قائمة بذاتها تلحق بميزانية وزارة البترول وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يعينون ويعفون من مناصبهم بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة موظف من وزارة البترول لا تقل درجته عن الأولى يختاره الوزير ويكون له صوت معدود في المداولات.
- يجب كلما أمكن أن يكون أعضاء اللجنة ذوي خبرة في شؤون المال أو الاقتصاد أو التجارة أو القانون أو الهندسة ويجب ألا يكونوا وزراء أو نظرا أو أعضاء في مجلس الأمة أو المجالس التشريعية وفي حالة انتخاب أحدهم أو تعيينه في المناصب المذكورة تسقط عضويته في اللجنة.
- تناط باللجنة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون باسم الولايات منفردة أو مجتمعة تحت إشراف الوزير.
- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بما فيهم المندوب الذي يعينه الوزير وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها.وللوزير الحق في أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أي قرار تتخذه على أن يحدد لها أجلا للبت فيه لا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بذلك فإذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد أو انقضى هذا الأجل دون أن تتخذ اللجنة قراراً فيه للوزير أن يقرر ما يراه صالحاً ويعتبر قراره في هذا الشأن نهائياً.
- يكون للجنة مدير يسمى مدير شؤون البترول يعين بقرار من وزير شؤون البترول ويعهد إليه بمباشرة الأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون والملحقين الأول والثاني له وغير ذلك من الأعمال التي تناط به بمقتضى اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والأعمال الأخرى التي تحال إليه من الوزير أو اللجنة.
- جميع المصروفات الموافق عليها من قبل الحكومة التي تجريها اللجنة بما في ذلك المرتبات المقررة لأعضائها والموظفين التابعين لها تتحمل بها ميزانية الحكومة الاتحادي ة.
مادة 3
تعد اللجنة اللوائح الآتية وتعرض على الوزير للموافقة عليها وإصدارها:
- قواعد الإجراءات الخاصة بسير العمل في اللجنة.
- اللوائح المالية والإدارية.
- اللوائح الخاصة بشؤون موظفي اللجنة وعمالها.
- اللوائح البترولية الخاصة باحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا.
بشرط إلا تتضمن هذه اللوائح أو أي تعديل لها ما يتعارض أو يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة في الترخيص أو العقد القائمة وقت إصدار اللوائح أو تعديلها.
ويصدر الوزير غير ذلك من اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 4
على وزير البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ة.
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذي القعدة سنة 1381هـ .
- الموافق: 26/أبريل/ سنة 1962 م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- أنور بن غرسه
- وزير شؤون البترول
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً