أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى الاتفاق الموقع بمدينة بنغازي في 1 ذو الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق ٤ فبراير 1974 م الملحقة نصوصها بهذا القانون وهى الآتى بيانها:

اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية

اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية البحرية.

خطة عمل لتنفيذ الاتفاق بشأن التعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 24 محرم 1394 هـ
  • الموافق 16 فبراير 1974 م

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.