أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

نشر في

اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

  • ان حكومتى
  • الجمهورية العربية الليبية
  • وجمهورية الصومال الديمقراطية
  • ايماناً منهما بوحدة المصير والهدف وتوثيقا لأواصر الأخوة الإسلامية التي تربط شعبي بلديهما وتدعيماً للتعاون بينهما في مجال الاقتصاد والتنمية.
  • و مساعدة فى تمويل مشاريع التنمية في جمهورية الصومال الديمقراطية وتحقيقاً لما ورد فى منهج التنسيق الموقع بينهما بتاريخ اليوم.

قد اتفق الطرفان على ما يلى:-

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية قرضاً مالياً قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دولار ، لاستخدامه في بناء مطار كيسمايو الدولي الذي سيتم بناؤه قبل نهاية سنة 1973م.

مادة 2 

تقوم حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بتسديد القرض خلال ست سنوات ابتداء من تاريخ أول يناير 1974م.

مادة 3 

يكون القرض بفائدة مقدارها 2% اثنان في المائة سنوياً تحسب ابتداء من أول يناير 1974م.

مادة 4 

يتم تسديد القرض عيناً وذلك بتزويد الجمهورية العربية الليبية بما تحتاجه من منتجات صومالية.

مادة 5 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية ، بتحويل مبالغ القرض إلى حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية عن طريق المصرف الوطني الصومالي على قسطين بالوجه التالي:-

  1.  1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دولار خلال شهر شهر ابريل 1972م.
  2.  1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دولار خلال شهر يناير 1973م.

مادة 6 

يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بين مؤسسة السلع التموينية بالجمهورية العربية الليبية ووزارة التجارة بجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الاتفاق على المنتجات والبضائع الصومالية التى تحتاج اليها الجمهورية العربية الليبية وتحديد قيمتها ، وطريق ومواعيد تسليمها.

مادة 7 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

  • حررت بمدينة بنغازي بتاريخ 1 ذي الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
  • محمد ورسه
  • وزير التجارة
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الاقتصاد والصناعة