قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
12 ديسمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 98
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية، المرفقة نصوصها بهذا القانون، الآتى بيانها:
- اتفاقية حق التملك، وحق العمل، وممارسة المهن والحرف، وحق الإقامة، وحق التنقل.
- اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار وضمانها.
- الاتفاق التجاري والجمركي، والرسالتان المتبادلتان بشأنه.
- اتفاقية تنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية الليبية.
- اتفاقية التأمين الاجتماعي.
- اتفاقية الأسس العامة للتعاون الفنى فى مجال التدريب والتكوين الفني.
- اتفاق تبادل الحوالات البريدية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 18 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 12 ديسمبر 1973 م
- اتفاقية بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الاقامة وحق التنقل بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
- اتفاقية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال الاستثمار وضمانها
- اتفاق تجاری و جمرکي
- اتفاقية لتنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية العربية الليبية
- اتفاقية خاصة بالتأمين الاجتماعي
- اتفاقية بشأن الأسس العامة للتعاون الفني في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاق خاص بتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية