أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 100 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة وميزانية عام 1973 م لمشروع مباني الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة لجامعة بنغازي بالباب السابع قطاع التعليم والتربية 

نشر في

قانون رقم 100 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة وميزانية عام 1973 م لمشروع مباني الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة لجامعة بنغازي بالباب السابع قطاع التعليم والتربية 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73م للمشروع رقم 1 مبانى الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة المدرج تحت البند الفرعي أ مباني الإدارة والكليات والبند رقم 7 برنامج الجامعة الليبية ببنغازى بالباب السابع قطاع التعليم والتربية بمبلغ 1,129,000 د.ل مليون ومائة وتسعة وعشرين ألف دينار ويغطى هذا المبلغ نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بالخطة المذكورة.

مادة 2 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م للمشروع الموضح بالمادة السابقة بمبلغ 1,266,000 مليون د.ل مليون ومائتين وستة وستين ألف دينار ويغطى هذا المبلغ عن طريق النقل من مخصصات المشروعات الآتية المدرجة بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب السابع قطاع التعليم والتربية:- 200,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى ب المدارس التجارية بالبند 4 برنامج التعليم المهني.

400,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى جـ. معاهد الهندسة التطبيقية بالبند 4 برنامج التعليم المهني.

80,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى د. معاهد مهنية للبنات بالبند 4 برنامج التعليم المهني. 

320,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى هـ معاهد الصم والبكم بالبند 4 برنامج التعليم المهني. 

100,000 د.ل من مخصصات البند الفرعي أ. التدريب بالبند 8 برنامج الخدمات المتصلة بالتعليم. 

100,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى ح  الوسائل السمعية والبصرية بالبند 8 برنامج الخدمات المتصلة بالتعليم. 

66,000 د.ل من مخصصات البند 10 محو الأمية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله باللو – وزير التخطيط
  • د/ محمد أحمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • صدر في 18 ذو القعدة 1393هـ 
  • الموافق 12 ديسمبر 1973م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.