أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن الأسس العامة للتعاون الفني في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية بشأن الأسس العامة للتعاون الفني في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة الجمهورية التونسية

تدعيماً للعلاقات الأخوية بين بلديهما وتوثيقاً للتعاون في المجالات الاجتماعية اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والأبحاث المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني كما يتبادلان زيارات خبراء ومستشاري التدريب والتكوين المهني.

مادة 2

  • أ. تقوم الجمهورية التونسية بتأهيل مجموعة من المدربين والمكونين الليبيين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالجمهورية العربية الليبية.
  • ب. كما تقوم بتدريب مجموعة من العاملين بالجهات المذكورة في كافة مجالات من التدريب والتكوين المهني.
  • ج. يحدد الطرفان الإعداد المطلوب تدريبها ومجالات التدريب ومواعيدها.

مادة 3 

تتحمل الجمهورية العربية الليبية، تكاليف سفر المدربين والمتدربين و نفقات إقامتهم وعلاجهم، وتتعهد الجمهورية التونسية بتكوينهم وتدريبهم مع تحمل نفقات ذلك.

مادة 4 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين، وتكون مدتها سنة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعولها.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • الهادی نویره – الوزير الأول