قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية، المرفقة نصوصها بهذا القانون، الآتى بيانها:

  1. اتفاقية حق التملك، وحق العمل، وممارسة المهن والحرف، وحق الإقامة، وحق التنقل.
  2. اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار وضمانها.
  3. الاتفاق التجاري والجمركي، والرسالتان المتبادلتان بشأنه.
  4. اتفاقية تنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية الليبية.
  5. اتفاقية التأمين الاجتماعي.
  6. اتفاقية الأسس العامة للتعاون الفنى فى مجال التدريب والتكوين الفني.
  7. اتفاق تبادل الحوالات البريدية.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly