أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية لتنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية العربية الليبية

نشر في

اتفاقية لتنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية العربية الليبية

بين

حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية

ان حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة الجمهورية التونسية

رغبة منهما في تنمية علاقات بلديهما وتدعيم التعاون بينهما في جميع المجالات وبالخصوص في ميدان الإسكان والتعمير،

اتفقتا على ما يلى

المادة 1

تتعهد وزارة الإسكان بالجمهورية العربية الليبية الى شركات المقاولات التي ترشحها وزارة الأشغال العمومية والإسكان التونسية بإنجاز مشروعات سكنية أو غيرها وفق مخططها العام.

المادة 2

تتعهد وزارة الاسكان بالجمهورية العربية الليبية الى المكاتب الهندسية التي ترشحها وزارة الأشغال العمومية والإسكان التونسية – بشروط خاصة – بالقيام بالدراسات الهندسية والمعمارية بالجمهورية العربية الليبية.

المادة 3

يتفق الوزير أن المختصان بكلا البلدين على المشروعات التي يمكن للمكاتب والمقاولات التونسية القيام بها بالجمهورية العربية الليبية.

المادة 4

تدفع وزارة الإسكان بالجمهورية العربية الليبية الى كل من الشركات المنفذة عند التعاقد دفعة مقدمة مقدارها 20% عشرون فى المائة من قيمة ما أسند إليها من أعمال وذلك وفقاً للنظم المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية في هذا الشأن ويتم تسديد هذه الدفعة وجميع المستحقات الاخرى للشركات بالدينار الليبي القابل للتحويل.

المادة 5

تقدم الشركات المنفذة كافة الضمانات المالية المطلوبة لأغراض تنفيذ العقود بخطابات ضمان صادرة من أحد المصارف الليبية.

المادة 6

تتولى الشركات المنفذة توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والمهمات والآلات و كافة ما يلزم لتنفيذ المشروعات سواء من الأسواق المحلية أو الخارجية مع الأخذ في الاعتبار الاستعانة بقدر الإمكان بالإمكانيات والوسائل المتاحة محلياً. وتصدر السلطات المختصة بالجمهورية العربية الليبية في حدود القوانين واللوائح المعمول بها التراخيص اللازمة لاستيراد ما يلزم لتنفيذ الأعمال المسندة إليها في المواعيد المناسبة لبرامج التنفيذ.

و تنطبق على هذه الشركات نظم الإعفاءات الجمركية المؤقتة المعمول بها في هذا الشأن بالنسبة للمعدات والآلات ووسائل النقل الى أن يعود تصديرها بعد انتهاء الحاجة إليها في تنفيذ المشروعات و تمنح الجهات المختصة بالجمهورية العربية الليبية الشركات المنفذة تراخيص استغلال المحاجر بنفس التسهيلات التي تمنح المثيلاتها.

المادة 7

تتولى الشركات المنفذة توفير الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروعات وتتعهد وزارة الإسكان والجهات المختصة بالجمهورية العربية الليبية بتقديم كافة التسهيلات لدخول الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروعات من الجمهورية التونسية.

المادة 8

تتعهد الشركات المنفذة بوضع خطة لتدريب ورفع كفاءة العمال بالجمهورية العربية الليبية فى مجالات العمل أو بورش الإنتاج التابعة لهذه الشركات.

المادة 9

كل تعديل في القوانين واللوائح الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية، وقت توقيع العقود الخاصة بكل مرحلة من مراحل التنفيذ ينتج عنه تغيير وبشكل ملحوظ في أعباء كل من الطرفين بالزيادة أو النقص يترتب عليه تغيير مقابل في حقوق كل من الطرفين.

المادة 10

أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أحد العقود المبرمة تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية يحل ودياً بين الطرفين فإذا تعذر الاتفاق الودى يكون الفصل في النزاع عن طريق التحكيم الذي تتولاه هيئة مكونة من رئيس وعضوين، ويتولى كل طرف اختيار عضو. ويقوم العضوان باختيار رئيس فإذا لم يتفقا على اختياره تولى تعيينه رئيس المحكمة العليا في الجمهورية العربية الليبية

المادة 11

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين، وتكون مدتها سنة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بها.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الاولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد / عبدالسلام جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • الهادی نویره – الوزير الأول