أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الاقامة وحق التنقل بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الاقامة وحق التنقل بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة الجمهورية التونسية

إيمانا منهما بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين، وتحقيقا لامالهما المشتركة في المزيد من التقارب والتعاون في كافة الميادين

اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

إن حق التنقل بين البلدين مكفول لمواطني كل منهما فى حدود التشريعات الجاري بها العمل في كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما ريثما تتخذ مستقبلا الإجراءات التي من شأنها ان تمكن المواطنين من التنقل بين البلدين بالبطاقات الشخصية.

مادة 2 

لا يجوز لمواطني الدولتين التنقل من بلد الى آخر الا من الأماكن المخصصة لذلك.

مادة 3 

يجوز لكل من الدولتين أن تلزم القادمين اليها لغرض السياحة من مواطني الدولة الاخرى بحمل مبلغ من العملة القابلة للتحويل لا تقل قيمته عن 30 ثلاثين جنيها استرلينيا. 

مادة 4 

  • أ. يتمتع مواطنو كل من البلدين في البلد الآخر بما لمواطني هذا البلد من حقوق الاقامة والتنقل دون الإخلال بالقوانين والقرارات المتعلقة بالنظام العام. 
  • ب. على مواطني كل من البلدين المقيمين في البلد الآخر ان يسجلوا انفسهم بسجلات قنصليتهم وأن يحملوا بطاقات تعريف صادرة عن السلطة المختصة في بلد الاقامة و يعتبر مقيما كل من اقام في البلد الآخر اقامة شرعية و متصلة أكثر من 6 اشهر.

مادة 5 

يتمتع مواطنو كل من الطرفين في بلد الطرف الآخر بحق تملك العقارات و المنقولات فى الحدود المقررة لمواطني هذا البلد.

مادة 6 

يكون لمواطني كل من الطرفين في بلد الطرف الآخر ما لمواطني هذا البلد من الحقوق وما عليه من الواجبات فيما يتعلق بالعمل وممارسة المهن والحرف والانشطة الصناعية والتجارية والزراعية مع مراعاة الأولوية لمواطني الدولة المتوفرة فيها هذه الفرص

مادة 7 

يخضع مواطنو كل من البلدين فى البلد الآخر للضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف الجبائية التي يخضع لها مواطنو هذا البلد.

مادة 8

يقصد بالمواطن بأحكام هذه الاتفاقية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

مادة 9 

يحق للعامل الذي يعمل في احدى الدولتين تحويل ما لا يزيد عن 90% من أجره الصافي اذا نص فى العقد على التزام صاحب العمل بتوفير المسكن والغذاء وما لايزيد عن 60% إذا لم يوفر صاحب العمل ذلك.

مادة 10

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويسري العمل بها لمدة سنة تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها او تعديلها وذلك قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بها.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الاولى سنة 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية التونسية 
  • الهادی نویره – الوزير الأول