أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تأسيس المصرف الإسلامي للتنمية ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله

نشر في

قانون رقم 85 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تأسيس المصرف الإسلامي للتنمية ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م، بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394ھ/ 1974 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقية تأسيس المصرف الإسلامي للتنمية، الموقعة من قبل الجمهورية العربية الليبية بمدينة جدة في شهر شعبان 1394هـ الموافق أغسطس 1974 م المرفقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

تكتب الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المصرف المشار إليه بعدد 12500 سهم اثني عشر ألف وخمسمائة سهم قيمتها 125,000,000 ديناراً اسلامياً مائة وخمسة وعشرون مليون دينار اسلامی، و بما يعادل 150,000,000 دولاراً أمريكياً مائة وخمسون مليون دولاراً أمريكياً.

مادة 3 

يفتح بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 74 هـ/ 74م اعتماد اضافی مقداره 10,000,000 د.ل عشرة مليون دينار ليبي للوفاء بالقسط الأول من قيمة اكتتاب الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المصرف المشار إليه، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 94 هـ/ 1974 م.

مادة 4 

على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 29 شوال 1394هـ
  • الموافق 13 نوفمبر 1974م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية

  • إن الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية إذ تنظر بعين الاعتبار الى الحاجة للنهوض بمستوى المعيشة لشعوب الدول الاسلامية، والى تحقيق تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة للدول الإسلامية على أساس المبادئ والمثل الإسلامية·
  • واذ ترى أن أحسن السبل لتحقيق هذه التنمية هو التعاون المالي والاقتصادي المتبادل بين الدول الاسلامية الاعضاء في المؤتمر الإسلامي.
  • وإذ تأخذ في الاعتبار أن من بين أهداف المؤتمر الاسلامي ـ كما ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر ـ تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ميادين النشاطات الأخرى·
  • وإذ تدرك الحاجة الى تعبئة جميع الموارد المالية وغير المالية من داخل الدول الأعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات المحلية والاستثمارات وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها.
  • ونظراً لاقتناعها على ضوء ما تقدم، بالحاجة إلى إنشاء مؤسسة دولية مالية مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية تستمد توجيهاتها وأصولها من المبادئ والمثل الاسلامية وتكون تعبيراً عملياً عن وحدة الأمة الاسلامية وتضامنها.
  • قررت بموجب هذه الاتفاقية إنشاء مؤسسة مالية دولية يكون اسمها البنك الإسلامي للتنمية

ويمارس البنك نشاطه وفقاً للأحكام الآتية:

الفصل الأول الأهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية

مادة 1

هدف البنك: –

إن هدف البنك الإسلامي للتنمية الذي سيشار له فيما بعد باسم البنك هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.

مادة 2

الوظائف والصلاحيات: –

لكي يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية: 

  1. المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاء.
  2. الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى.
  3. منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الانتاجية في القطاعين الخاص والعام في الدول الأعضاء.
  4. إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة من بينها صندوق لمعاونة المجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء.
  5. النظارة على صناديق الأموال الخاصة
  6. قبول الودائع و اجتذاب الأموال بأية وسيلة أخرى·
  7. المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وخاصة السلم الإنتاجية.
  8. استثمار الأرصدة التي لا يحتاج إليها البنك فى عملياته بالطريقة المناسبة.
  9. تقديم المعونات الفنية للدول الأعضاء.
  10. توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول الأعضاء.
  11. إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  12. التعاون فى حدود أحكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي يراها البنك مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة في إطار من التعاون الاقتصادي العالمي·
  13. القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه.

مادة 3

العضوية:

  1. الأعضاء المؤسسين للبنك هم الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي المدونة أسماؤها بالملحق أ المرفق والتى توقع هذه الاتفاقية أما في التاريخ المحدد في المادة 66 أو قبل هذا التاريخ والتى تستوفى كافة الشروط الأخرى للعضوية فى خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
  2. يجوز لأية دولة أخرى عضو في المؤتمر الإسلامى أن تطلب الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من البنك يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء.

الفصل الثاني الموارد المالية

مادة 4 

رأس المال المصرح والمكتتب:

  1. أ- تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الإسلامي ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى·
  • ب- رأس المال المصرح للبنك 000 ,2,000,000 الفا مليون دينار اسلامی مقسمة ال 200,000 مائتي ألف سهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد 10,000 عشرة آلاف دينار اسلامی معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقاً لأحكام المادة الخامسة ورأس المال المكتتب فيه مبدئياً 750,000,000 سبعمائة وخمسون مليون دينار اسلامی.
  1. يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة، وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية ثاني مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الدول الأعضاء.

مادة 5 

الاكتتاب وتوزيع الأسهم:

  1. تكتتب كل دولة عضو في رأس مال البنك والحد الأدنى لاكتتاب الدولة العضو هو 250 مائتان وخمسون سهماً.
  2. تعلن كل دولة عضو عن العدد المبدئي للاسهم التي تكتتب بها في جدول الاكتتابات الأولية قبل انتهاء الفترة المحددة في المادة 66 فترة 1.
  3. تكتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال المصرح به بعدد من الأسهم يحدده قرار مجلس المحافظين مع مراعاة نص الفقرة الأولى.
  4. في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معمولة الاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها فى اجمالى رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة، ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة أو أى جزء من الزيادة فى رأس المال المصرح به إذا كانت تهدف فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقاً للفقرات 3 و 5 من هذه المادة ولا يجبر أى عضو على الاكتتاب فى أى جزء من الزيادة في رأس المال.
  5. يجوز لمجلس المحافظين بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء وبالشروط التي يراها، أن يوافق على طلب أى عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال البنك.
  6. تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون مبدئياً بقيمتها الأسمية أما الأسهم الأخرى فتصدر بالسعر الرسمى مالم يقرر مجلس المحافظين.في ظروف خاصة إصدارها بشروط أخرى على أن يصدر قراره بأغلبية ثلثى مجموع عدد المحافظين التي تمثل أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

مادة 6 

تسديد المبالغ المكتتب فيها:

  1. تسدد قيمة الأسهم التي يكتتب فيها العضو المؤسس مبدئياً على خمسة أقساط متساوية يمثل كل منها 20٪ عشرون في المائة من قيمة الأسهم.
  2. يتم سداد القسط الأول من جانب الدولة العضو بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك أما خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو من تاريخ إيداع العضو تصديقه أو قبوله لها – أيهما الأخير.
  3. يتم ايضاً سداد الباقي وقدره 80٪ ثمانون في المائة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك على 4 أربعة أقساط سنوية يتم سداد كل منها في نفس التواريخ المقابلة لتاريخ استحقاق القسط الأول كما هو مقرر في الفقرة 2 او قبله – ولأى عضو باختياره أن يدفع باقي الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق·
  4. يحدد البنك المكان الذى يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة وإلى أن يتم ذلك يودع القسط الأول المشار إليه فى الفقرة 2 من هذه المادة في حساب البنك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفه أميناً على هذه الأموال.

مادة 7 

القيود المتعلقة برأس المال: –

  1. لا يجوز رهن الأسهم أو إخضاعها لاى التزام بأي صورة ولا يجوز تحويلها إلا الى البنك وفقا لما جاء بالفصل السادس.
  2. يقتصر التزام الأعضاء بالنسبة للأسهم على الجزء غير المدفوع من حصصهم في رأس المال.
  3. لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات البنك.

مادة 8 

الإيداعات:

يجوز للبنك ان يقبل الودائع التي يجب أن تستخدم وتدار وفقاً للقواعد واللوائح التي يضعها البنك.

مادة 9 

الموارد المالية العادية: –

اصطلاح «الموارد المالية العادية للبنك كما هو مستعمل في هذا الاتفاق يشمل: –

  1. رأس المال المكتتب فيه وفقاً لأحكام المادة 5.
  2. الودائع لدى البنك وفقاً للمادة 8.
  3. الأموال التي يحصل عليها البنك سداداً للقروض والأموال التي يحصل عليها من بيع حصته في رأس مال المشروعات، أو من عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العادية.
  4. أية مبالغ أخرى يحصل عليها البنك أو توضع تحت تصرفه أو أى دخل يرد للبنك ولا يكون جزءا من موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق الموضوعة تحت النظارة المشار إليها على التوالى فى المادتين 10 و 11.

مادة 10 

موارد الصناديق الخاصة: –

تشمل موارد الصناديق الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مايلي: 

  1. المبالغ التى يسهم بها الأعضاء لصندوق خاص.
  2. المبالغ التي يخصصها البنك لأي من هذه الصناديق من صافى دخله الناتج عن عملياته العادية.
  3. الأموال المحصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد صندوق خاص.
  4. الإيراد الذي تغله عمليات يمولها صندوق خاص.
  5. أية موارد أخرى توضع تحت تصرف أي صندوق خاص.

مادة 11 

موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك:-

تشمل موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي:

  1. موارد يتسلمها البنك ليتولى إدارتها وفق شروط النظارة.
  2. مبالغ حصلت أو سلمت نتيجة عمليات خاصة بهذه الصناديق.
  3. الدخل الناتج عن عمليات استخدمت في تمويلها مبالغ من الصناديق تحت النظارة.

الفصل الثالث استخدام الموارد

مادة 12 

عمليات البنك

لا تستخدم موارد البنك وتسهيلاته إلا لتحقيق الأهداف والقيام بالوظائف الواردة على التوالي في المواد 1 و 2 وعلى الأسس الاقتصادية السليمة.

مادة 13 

العمليات العادية، والخاصة، وعمليات النظارة:

  1. تشتمل عمليات البنك على عمليات عادية وعمليات خاصة وعمليات نظارة.
  2. العمليات العادية هي تلك التي تمول من الموارد المالية العادية للبنك.
  3. العمليات الخاصة، هي التي تمول من موارد الصناديق الخاصة.
  4. عمليات النظارة، هي التي تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك.

مادة 14 

الفصل بين العمليات:

  1. الموارد المالية العادية و موارد الصناديق الخاصة وموارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك يجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض دائماً ومن جميع الوجوه سواء من حيث حيازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استثمارها و أى تصرف آخر يتعلق بكل منها، ويجب أن تبين كشوف حسابات البنك العمليات العادية والخاصة وعمليات الصناديق تحت النظارة كل منها منفصلا عن الآخر
  2. لا تتحمل الموارد المالية العادية للبنك بأى حال من الأحوال الخسائر والالتزامات الناشئة عن العمليات الخاصة او الأنشطة الأخرى التي استخدمت فيها أو خصصت لها اصلا موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق تحت النظارة.
  3. تحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن العمليات العادية على الموارد المالية العادية للبنك، وتحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن عمليات الصناديق الخاصة عن عمليات صناديق النظارة على موارد الصناديق الخاصة والصناديق تحت النظارة على التوالى، وتحمل أى مصروفات أخرى وفتماً لما يحدده البنك.

مادة 15 

أساليب العمليات:

يلتزم البنك في تحقيق هدف، وأداء وظائفه المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 بنظمه ولوائحه.

مادة 16

قواعد خاصة بالتمويل: –

يراعى البنك في قيامه بعملياته مايلي: –

  1. المحافظة على مصالحه فيما يتعلق بالتمويل بما في ذلك الحصول على الضمانات الخاصة بالقروض التي يقدمها.
  2. التأكد من أن المتعاقد معه وضامنيه – أن وجدوا فى مركز يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى العقد·
  3. حاجات الدول الأعضاء الأقل نمواً.
  4. دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
  5. رفع مستوى المعيشة للسكان في الدول الأعضاء عن طريق المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل المثمر.
  6. تجنب استخدام مبالغ غير متناسبة مع موارده لصالح إحدى الدول الأعضاء.
  7. يقدم طالب التمويل عرضاً مناسباً الى ادارة البنك ويقوم رئيس البنك بتقديم تقرير مكتوب عن هذا الطلب إلى مجلس المديرين التنفيذيين مصحوباً بتوصياته على أساس دراسة وافية.
  8. يتخذ البنك الإجراءات اللازمة للتأكد من أن التمويل الذي يقدمه سوف يقتصر استخدامه على الأغراض التي خصص لها.
  9. مع مراعاة أهمية الاستثمار على أساس المشاركة يجب أن يحافظ البنك على تناسب ملائم بين الاستثمارات عن طريق المشاركة وبين القروض التي يقدمها للدول الأعضاء.
  10. يعطى البنك ـ قدر الإمكان – الأولوية للمشروعات المشتركة التي تدعم وتقوى التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
  11. يجب أن ينص كل عقد من عقود التمويل على حق البنك في التفتيش على المشروعات التي يمولها ومتابعة تنفيذها.
  12. لا يجوز للبنك أن يمول أى مشروع في إقليم احدى الدول الأعضاء اذا عارضت الدولة في هذا التمويل.
  13. يجوز أن يسهم البنك في تمويل احتياجات المشروعات من العملات الأجنبية، ويجوز له أن يسهم في توفير الاحتياجات من العملات المحلية في الحالات المناسبة وخاصة في الدول الأعضاء الأقل نموا وذلك بعد أن يتأكد من أن جهود الدولة لتعبئة مواردها المحلية تبرر مثل هذا العمل.
  14. يجب أن تكون عطاءات التوريد مفتوحة للمنافسة الدولية ويجوز للبنك بعد الدراسة اللازمة أن يمنح أفضليات في نطاق معين في حالة الحصول على المواد من الدول الأعضاء.

مادة 17 

المشاركة في المشروعات: –

  1. عند قيام البنك بالاستثمار عن طريق المشاركة في رأس المال، يجب أن يتأكد من أن المؤسسة أو المشروع من شأنه أن يحقق عائداً مناسباً حالياً أو مستقبلا وأنه يدار بطريقة سليمة.
  2. لا يجوز للبنك أن يحصل على أغلبية فى رأس المال تترتب عليها سيطرته الإدارية على المؤسسة أو المشروع الذى يشارك فيه إلا في حالة ما إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالح البنك أو انجاح المشروع أو المؤسسة.
  3. يضع البنك شروط المشاركة التي يراها مناسبة آخذاً بعين الاعتبار متطلبات المؤسسة أو المشروع والمخاطر التي يواجهها البنك وكذلك الشروط التي يطلبها عادة المستثمرون بالمشاركة فى حالات التمويل المماثلة بما في ذلك حقوق التصويت وحق اختيار مدير أو أكثر في مجلس ادارة المؤسسة او المشروع الذي يشارك فيه.
  4. يحتفظ البنك لنفسه بالحق في حصته في رأس المال في الظروف وبالشروط التي يراها مناسبة ولكن لا يجوز له بيعها لأي شخص من غير مواطني الدولة العضو إلا بموافقتها·
  5. لا يتولى البنك مسؤولية إدارة المشروع الذى يستثمر فيه أمواله إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية استثماراته.
  6. لا يتقدم البنك قروضاً لمشروع يكون مشاركاً فى رأسماله الا في حالات خاصة بعد موافقة أغلبية تمثل ثلثي الأصوات في مجلس المديرين التنفيذيين.
  7. يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد ذلك مناسباً له
  8. يسعى البنك الى المحافظة على التنوع الملائم فى استثماراته بطريق المشاركة في رأس المال.

مادة 18 

قروض للمشروعات:

عندما يقدم البنك قروضاً لمشروعات معينة من مشروعات البنيان الاقتصادى أو غيرها فإن عليه مراعاة ما لكل مشروع من عائد محتمل ومدى أهميته في نطاق أولويات الدولة المستفيدة.

مادة 19 

قروض للبرامج:

عندما يقدم البنك قروضاً للدول الأعضاء بما في ذلك، مؤسسات هذه الدول ووكالاتها للمساهمة في تمويل خططها الاقتصادية فإن عليه التثبت من أن الغرض من هذه القروض هو تحقيق رفاهية الشعوب عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 20 

شروط قروض المشروعات والبرامج:

  1. يحدد البنك جدول مواعيد سداد القروض التي يقدمها بمقتضى المواد 18 و19 مع مراعاة حالة الموارد العامة واحتمالات ميزان المدفوعات في الدول الأعضاء.
  2. إذا قدم العضو المستفيد ما يدل على وجود أزمة حادة فيما لديه من عملات أجنبية وأن سداده للقرض أو وفاءه بالتزامات العقد الذي التزم به أو التزمت به احدى الهيئات التابعة له غير ممكن له القيام به حسب الشروط المتفق عليها، يجوز للبنك أن يوافق على تعديل تلك الشروط الخاصة بالوفاء أو بمد اجل القرض او الأمرين معاً بشرط أن يتأكد من أن مثل هذه التسهيلات تبررها مصلحة المستفيد وعمليات البنك.
  3. يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الإدارية ويحدد البنك مقداره وطريقة تحصيله.

مادة 21 

القيود على العمليات العادية:

يجب ألا يزيد مجموع المبالغ المرصودة للاستثمارات بالمشاركة والقروض القائمة و عمليات البنك العادية الأخرى فى أى وقت على مجموع رأس المال المكتتب فيه بالاضافة الى الاحتياطيات والودائع وما يحصل عليه البنك من أموال والفائض المعتبر ضمن موارده

الرأسمالية العادية.

مادة 22 

الصناديق الخاصة: –

يجوز للبنك أن ينشئ صناديق خاصة بالأغراض الآتية:

  1. مساعدة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
  2. تقديم المعونات الفنية.
  3. أية أغراض أخرى محددة.

وتدار هذه الصناديق الخاصة وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك.

مادة 23 

الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك: –

يجوز للبنك أن يقبل النظارة على صناديق تخصص لأغراض لا تتعارض مع اهدافه ووظائفه وذلك وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك.

الفصل الرابع العملات

مادة 24 

تحديد أسعار صرف العملات و قابليتها للتحويل:

  1. يقوم البنك بتحديد أسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الإسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق بأسعار الصرف، ويجوز للبنك من أجل هذا التحديد الحصول على البيانات اللازمة من صندوق النقد الدولى كلما رأى البنك ضرورة لذلك.
  2. كلما دعت الحاجة تطبيقماً لهذه الاتفاقية الى تقرير اعتبار أي من العملات قابلة للتحويل بحرية، فإن البنك هو الذى يقرر ذلك ويجوز له استشارة صندوق النقد الدولي إذا رأى ضرورة لذلك.

مادة 25 

استخدام العملات وتحويلها:

  1. لا يجوز لأى عضو أن يضع أو يبقى قيوداً على متحصلات البنك أو حيازته أو استخداماته لعملته أو لعملات أخرى.
  2. يقوم العضو بناء على طلب البنك بتسهيل التحويل الفوري لعملته التي تكون في حوزة البنك إلى عملات حرة قابلة للتحويل على أساس أسعار الصرف المحددة في تاريخ التحويل وفقاً للمادة 24.
  3. لا يجوز للبنك شراء عملات دولة عضو بعملات الدول غير الأعضاء إلا للأغراض التي تقتضيها أعمال البنك أو بموافقة العضو.
  4. لاتفرض الدولة العضو أي قيود على تحويل الأرباح أو استرداد البنك حصته في رأس المال بعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك.

مادة 26 

العملة التي تتم على أساسها عمليات البنك: –

تتم القروض على أساس الدينار الإسلامي إلا إذا رأى البنك غير ذلك في حالات خاصة كما تسدد جميع الالتزامات المستحقة للبنك بعملات حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك.

الفصل الخامس التنظيم والإدارة 

مادة 27 

الهيكل الإدارى:

يتكون الهيكل الإداري للبنك من مجلس المحافظ بن ومجلس المديرين التنفيذيين و الرئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، والعدد اللازم من الموظفين للقيام بأعمال البنك.

مادة 28 

تشكيل مجلس المحافظين: –

  1. تمثل كل دولة عضو في مجلس المحافظين وتعيين محافظاً واحداً ومناوباً له وتكون مدة خدمتهما متوقفة على رغبة الدولة التي اختارتهما وليس للمناوب حق التصويت إلا فى حالة غياب المحافظ، ويختار المجلس في اجتماعه السنوى أحد المحافظين ليكون رئيساً له ويستمر في هذه الوظيفة حتى يتم انتخاب رئيس غيره فى الاجتماع السنوى التالى للمجلس.
  2. لا يدفع البنك مكافآت أو رواتب للمحافظين أو مناوبيهم ويجوز أن يعوضهم عن المصاريف المناسبة عن حضور الجلسات.

مادة 29 

سلطات مجلس المحافظين:

  1. تتركز كل سلطات البنك في مجلس المحافظين.
  2. يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين.في كل أو بعض اختصاصاته فيما عدا الاختصاصات التالية:
  1. قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.
  2. زيادة أو تخفيض رأس مال البنك المصرح به.
  3. إيقاف العضوية.
  4. الفصل فى استئناف تفسيرات نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين التنفيذيين.
  5. الموافقة على عقد اتفاقيات عامة للتعاون مع منظمات دولية أخرى.
  6. انتخاب رئيس البنك.
  7. انتخاب المديرين التنفيذيين للبنك.
  8. تقرير مكافآت المدير من التنفيذيين، وراتب وشروط العقد الخاص بالرئيس.
  9. المصادقة على الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر بعد استعراض تقرير مراجعي الحسابات.
  10. تحديد الاحتياطيات وتوزيع ارباح البنك
  11. تعديل هذه الاتفاقية.
  12. تقرير إنهاء عمليات البنك وتوزيع اصوله.
  13. ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة له بنص صريح في هذا النظام.
  14. يتولى مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين في حدود اختصاصه وضع النظم واللوائح اللازمة أو الملائمة لإدارة أعمال البنك بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى·
  15. لمجلس المحافظين كامل السلطة فى أن يمارس صلاحياته بالنسبة لأى أمر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين التنفيذيين طبقاً للفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة.

مادة 30 

إجراءات مجلس المحافظين: –

  1. يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً وأى عدد آخر من الاجتماعات تدعو الحاجة إليها بحسب تقدير المجلس أو بدعوة من مجلس المديرين التنفيذيين ويجب على مجلس المديرين التنفيذيين أن يدعو مجلس المحافظين للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث الدول الأعضاء في البنك.
  2. النصاب القانوني لصحة أي اجتماع لمجلس المحافظين هو اغلبية اعضائه بشرط أن تكون هذه الأغلبية مثلة على الأقل الثلى مجموع أصوات الأعضاء.
  3. لمجلس المحافظين أن يضع القواعد والإجراءات التي يمكن لمجلس المديرين التنفيذيين بمقتضاها عندما يرى ذلك مناسباً أن يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة المجلس لعقد اجتماع.
  4. لمجلس المحافظين، ولمجلس المدير بن التنفيذيين في حدود السلطات المخولة له أن ينشئ اجهزة فرعية يراها ضرورية ولازمة لسير أعمال البنك.

مادة 31 

تشكيل مجلس المديرين التنفيذيين: –

  1. يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من عشرة أعضاء ويشترط فيهم ألا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظين، ويجب أن يكون المديرون التنفيذيون على درجة عالية من التأهيل والكناية فى الشئون المالية والاقتصادية كما يجرى انتخابهم وفقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس المحافظين.
  2. يقوم مجلس المحافظين بإعادة النظر في حجم وتكوين مجلس المديرين التنفيذيين من حين لآخر، وله زيادة عدد المديرين التنفيذيين الى الحد الذي يراه مناسباً، مراعياً في ذلك الرغبة فى زيادة التمثيل في مجلس المديرين التنفيذيين فى ذلك الوقت، ويتخذ القرار بزيادة عدد المديرين التنفيذيين بأغلبية مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء.
  3. يكون انتخاب المديرين التنفيذيين لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم ويستمر المدير في وظيفته الى أن يتم انتخاب خلف له أو تعيينه.وإذا خلت وظيفة أحد المديرين التنفيذيين لمدة تزيد على 90 تسعين يوماً قبل نهاية مدته يقوم المحافظون الذين انتخبوا المدير التنفيذى السابق بانتخاب خلف له أو تعيينه لحين انتهاء المدة، على أن يكون ذلك القرار صادراً بأغلبية الأصوات التي يستخدمها فعلا هؤلاء المحافظون.

مادة 32 

سلطات مجلس المديرين التنفيذيين: –

مجلس المديرين التنفيذيين مسئول عن إدارة الأعمال العامة للبنك ومن أجل تحقيق هذا الغرض يمارس المجلس بالاضافة الى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية كل السلطات المفوضة له من مجلس المحافظين والسلطات التالية بصفة خاصة:

  1. أعداد ما يعرض على مجلس المحافظين.
  2. اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط البنك وعملياته بما يتمشى مع السياسة العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته.
  3. تقديم الحسابات عن كل سنة مالية للتصديق عليها في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين.
  4. التصديق على الميزانية التقديرية للبنك.

مادة 33 

إجراءات مجلس المديرين التنفيذيين:

  1. يمارس مجلس المديرين التنفيذيين أعماله فى المركز الرئيسى للبنك ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك.
  2. النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأصوات للمجموع الكلي للأعضاء.
  3. فى حالة عدم وجود مدير تنفيذي من جنسية إحدى الدول الأعضاء فأن مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التى يمكن بموجبها أن توفد الدولة العضو من يمثلها فى جلسات مجلس المديرين التنفيذيين التي يكون معروضا فيها أمر من الأمور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت.

مادة 34 

التصويت:

  1. يكون لكل دولة عضو 500 خمسمائة صوت أساسى بالإضافة إلى صوت لكل سهم اكتتبت فيه.
  2. عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ مجموع أصوات الدولة العضو التي يمثلها.وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص صراحة في هذه الاتفاقية فإن كل الأمور تقرر بالأغلبية العادية وهى عليها أغلبية أصوات المحافظين الحاضرين في الاجتماع.
  3.  عند التصويت فى مجلس المديرين التنفيذيين يكون لكل مدير تنفيذى عدد الأصوات التي حصل عليها فى التصويت على انتخابه، دون أن يلزم باعطائها أو استخدامها وحدة واحدة.
  4. وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية فإن كل الأمور تقرر في مجلس المديرين التنفيذيين بالاغلبية العادية وهي أغلبية أصوات المديرين التنفيذيين الحاضرين فى الاجتماع.

مادة 35 

الرئيس: –

  1. ينتخب مجلس المحافظين رئيساً للبنك بأغلبية العدد الكلي للمحافظين بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميع الأعضاء ويجب أن يكون الرئيس من مواطني دولة عضو.ولا يجوز لرئيس البنك أثناء رئاسته أن يكون محافظاً أو مديراً تنفيذياً.
  2. يكون انتخاب رئيس البنك لمدة خمس سنوات ويجوز أن يعاد انتخابه و يعفى الرئيس بناء على قرار يصدر من مجلس المحافظين بأغلبية عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع اصوات الاعضاء.
  3. يرأس الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين دون أن يكون له حق التصويت فيما عدا حقه في الترجيح عند تساوي الاصوات ويجوز له أن يشترك في اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له الحق في التصويت.
  4. يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك.
  5. يرأس رئيس البنك الجهاز الإداري للبنك، ويتولى إدارة العمل وتسييره في ضوء توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين، ولرئيس البنك سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للنظم واللوائح التي يصدرها البنك.
  6. على رئيس البنك أن يراعى تأمين أفضل المستويات والكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وأن يراعى ما أمكن التمثيل الجغرافي.

مادة 36 

نائب الرئيس: –

  1. يعين مجلس المديرين التنفيذيين نائباً أو أكثر للرئيس بناء على ترشيح الرئيس ويكون من مواطني إحدى الدول الأعضاء ويكون تحديد مدة نائب الرئيس، وسلطاته وصلاحياته في إدارة البنك حسبما يحددها مجلس المديرين التنفيذيين من حين لآخر وفي حالة غياب الرئيس أو عجزه فإن نائب الرئيس أو أعلا النواب مرتبة فى حالة وجود أكثر من نائب يمارس سلطة الرئيس ولا يجوز لنائب الرئيس أثناء مدة خدمته أن يكون محافظاً أو مديراً تنفيذياً.
  2. يجوز لنائب الرئيس الاشتراك في اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين دون أن يكون له حق التصويت ويكون لنائب الرئيس الصوت المرجح في حالة قيامه بأعمال الرئيس.

مادة 37 

الطابع الدولي للبنك وحظر النشاط السياسي: –

  1. لا يقبل البنك قروضا أو مساعدات يكون من شأنها على أى صورة أن تضر أو تجد أو تقلل أو تعدل من غرض البنك ووظائفه.
  2. لا يجوز للبنك ولا لرئيسه ولا لنائب الرئيس ولا للمديرين التنفيذيين ولا الموظفين أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي عضو، كما ينبغى ألا يتأثروا في قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو المعني بالقرار ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي تحكم قراراتهم، وينبغى أن يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز لتحقيق أهداف البنك وحسن قيامه بوظائفه.
  3. يكون ولاء الرئيس ونائبه والموظفين للبنك فقط دون أية سلطة أخرى أثناء قيامهم بأعمالهم.ويجب على كل دولة عضو في البنك أن تحترم الصنمة الدولية لهذا العمل وأن تمتنع عن أى محاولة للتأثير على أى من العاملين في أداء عمله.

مادة 38

مقر البنك:

  1. المركز الرئيسى للبنك يكون مقره في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
  2. يجوز للبنك أن ينشئ مكاتب أو فروعاً له في أي مكان آخر.

مادة 39 

السنة المالية للبنك:

السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية.

مادة 40 

جهة الاتصال وجهة الايداع:

  1. على كل عضو أن يعين جهة رسمية مناسبة يستطيع البنك أن يتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.
  2. على كل عضو أن يعين بنكه المركزى أو أية مؤسسة أخرى يوافق عليها البنك تودع لديها العملات التي في حيازة البنك سواء أكانت من عملات العضو أو أية أصول أخرى من أصول البنك.

مادة 41 

تقارير البنك: –

  1. يوافى البنك الأعضاء بتقرير سنوي يتضمن تقرير المراجعين عن حساباته يقوم البنك بنشر هذا التقرير، كما يوافى البنك الأعضاء بتقرير ربع سنوي موجز موضحاً به نتائج أعمال البنك.
  2. يجوز للبنك أن ينشر أى، رير أخرى يراها مناسبة لخدمة هدفه ووظائفه وترسل نسخ من هذه التقارير الى الدول الأعضاء.

مادة 42 

توزيع صافي الدخل: –

  1. يحدد مجلس المحافظين سنوياً الجزء من صافى الدخل الناتج عن العمليات العادية أو الفائض المرحل الذي يتم تخصيصه للاحتياطيات، وللمودعين و للصناديق الخاصة، وللأعضاء.بشرط ألا يتم صرف أي جزء من صافى الدخل أو الفائض في شكل أرباح على الأعضاء حتى تبلغ الاحتياطيات العامة للبنك نسبة 25٪ خمسة وعشرين فى المائة من رأس المال المكتتب فيه.
  2. الدخل الصافي وفائض الصناديق الخاصة لا يرزع كأرباح، بل يدخل ضمن موارد هذه الصناديق.
  3. الدخل الصافي وفائض صناديق النظارة لا يوزع كأرباح، بل يدخل ضمن موارد هذه الصناديق ما لم ينص على خلاف ذلك في صك النظارة.
  4. يكون توزيع الأرباح المشار اليه فى الفترة الأولى من هذه المادة على الأعضاء بنسبة – الأسهم المملوكة لكل عضو – ويحدد مجلس المحافظين الطريقة التي يتم بها التوزيع ونوع العملة.

الفصل السادس انسحاب الأعضاء وايقاف العضوية مؤقتاً وزوالها وقف عمليات البنك مؤقتاً وإنهاؤها

مادة 43 

الانسحاب: –

  1. لا يجوز لأي عضو أن ينسحب من عضوية البنك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ بدء عضويته في البنك.
  2. مع مراعاة ما جاء بالفقرة السابقة يكون الانسحاب من عضوية البنك بناء على إخطار مكتوب يتقدمه العضو في المركز الرئيسى للبنك.
  3. مع الالتزام بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة،يصبح انسحاب العضو ساري المفعول وتنتهي عضويته، اعتباراً من التاريخ الذي يحدده العضو في أخطاره، ويجب ألا يكون هذا التاريخ بأى حال – قبل مضى ستة أشهر من تسلم البنك للأخطار.وخلال هذه الفترة يمكن للعضو أن يلغى أخطار انسحابه كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب.
  4. يظل العضو المنسحب مسئولا عن التزاماته المحققة أو المحتملة التي كانت في ذمته للبنك في التاريخ الذي أصبح فيه أخطار الانسحاب ساري المفعول ويبقى العضو المنسحب كذلك ملتزماً بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر البنك مؤثرة على استثماراته في تلك الدولة – وذلك الى أن يتفق البنك مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول فإن العضو لا يتحمل أية مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي يقوم بها البنك بعد ذلك التاريخ.
  5. كل دولة تنتهى عضويتها في المؤتمر الإسلامي سوف تعتبر في حكم من قدم طلباً بالانسحاب من عضوية البنك وفق أحكام هذه المادة، ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذى يصبح فيه انسحاب العضو ساري المفعول مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 44 

إيقاف العضوية مؤقتاً: –

  1. اذا لم يف عضو من الأعضاء بالتزاماته قبل البنك فإنه يجوز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويته بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
  2. ويفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائياً بعد مرور عام من تاريخ ايقافها ما لم يقرر مجلس المحافظين – خلال هذه السنة بنفس الأغلبية اعادة صفة العضوية اليه.
  3. لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته.

مادة 45 

تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية:

  1. يظل العضو – بعد انتهاء العضوية – مسئولا عن الالتزامات المحققة التي كانت في ذمته للبنك في تاريخ انتهاء عضويته ويظل مسئولا كذلك عن التزاماته المحتملة طالما أن جزءاً من القروض أو الضمانات التي عقدت قبل انتهاء عضويته ما زال قائماً، أما القروض أو الضمانات التي يعقدها البنك بعد تاريخ انتهاء عضويته فإنه لا يتحمل أية مسئولية بسببها ولا يشارك في دخل البنك أو مصروفاته.
  2. يرتب البنك عند انتهاء عضوية إحدى الدول – استرداد استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال البنك وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع هذا العضو وفقاً للشروط الواردة في الفقرة 3 و 4 من هذه المادة وتكون أسعار الأسهم عند استردادها هى القيمة المبينة بدفاتر البنك في تاريخ انتهاء العضوية.
  3. تحكم عملية دفع قيمة الأسهم التي يستردها البنك في ضوء هذه المادة الشروط التالية:
  1. المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل أسهمها تبقى في حوزة البنك طالما أن على تلك الدولة أو بنكها المركزي أو أحد أجهزتها أو وكالاتها أو أحد الأقاليم التى تكون جزءاً منها التزامات البنك.ويمكن أن تصبح المبالغ المذكورة محملة بهذه الالتزامات عند حلولها إذا رأى البنك ذلك.
  2.  صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن، والتي تمثل زيادة ثمن استرداد السهم بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة على المجموع الكلى لالتزامات الدولة قبل البنك تدفع خلال فترة لا تتجاوز 5 خمس سنوات حسبما يقرره البنك نظير تسليم وثائق ملكية الأسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن.
  3. يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل.
  4. إذا تحمل البنك بعد الدفع خسائر من ضمانات أو قروض كانت معقودة تاريخ زوال عضوية الدولة، وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر فى هذا التاريخ فإن الدولة المعنية تقوم عند الطلب بإعادة دفع الجزء الذى كان سيخصم من ثمن استرداد أسهمها لو كانت هذه الخسائر قد أخذت بعين الاعتبار وكانت قد تم خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن.
  1. إذا أنهى البنك أعماله وفق المادة 47 من هذه الاتفاقية في خلال 6 ستة أشهر من زوال عضوية أى عضو فان حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقاً لنصوص المواد 47 و 49 من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضواً في تطبيق شروط هذه المواد، دون أن يكون لها حق التصويت.

مادة 46 

التوقف المؤقت للعمليات:

يجوز في حالة الضرورة، أن يقرر مجلس المديرين التنفيذيين إيقاف العمليات التي تتعلق بأي تعهدات جديدة لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من مجلس المحافظين.

مادة 47 

انهاء العمليات:

  1. يجوز للبنك إنهاء عملياته بموجب قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلثى مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء ويوقف البنك، بعد قراره بإنهاء العمليات، كافة أنشطته فيما عدا ما يتعلق باستيفاء أصول، وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماته.
  2. يبقى البنك قائماً وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينه وبين أعضائه.و ذلك الى أن تتم تسوية جميع التزاماته وتوزيع أصوله.

مادة 48 

التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات: –

  1. في حالة إنهاء عمليات البنك، فإن جميع الأعضاء عن الاكتتابات التزامات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى يوفى البنك جميع التزاماته للدائنين بما في ذلك الالتزامات المحتملة.
  2. تستوفى أولا الديون المحققة على البنك من أصوله المالية ثم من المدفوعات المستحقة للبنك من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال، وقبل دفع الديون المحققة الى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس المديرين التنفيذيين بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبى بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة.

مادة 49 

توزيع الأصول: –

  1. لا يتم توزيع الأصول على الاعضاء طبقاً لاكتتاباتهم في رأسمال البنك حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين، ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
  2. يكون أي توزيع لأصول البنك على الأعضاء بنسبة الحصة التي يملكها العضو في رأسمال البنك، ويقوم البنك بتوزيعها في الأوقات والظروف التي يراها مناسبة وعادلة بحيث تكون الأولوية للمودعين.ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها، ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته قبل البنك.
  3. يكون لاى عضو يتسلم أصولا موزعة وفقاً لهذه المادة نفس الحقوق التي يتمتع بها البنك بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها.

الفصل السابع المركز القانونى – الحصانات – الإعفاءات والامتيازات

مادة 50 

هدف هذا الفصل:

لتمكين البنك من تحقيق أغراضه والقيام بالوظائف المسندة إليه – يتمتع البنك بالمركز القانونى و الحصانات و الإعفاءات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في أقليم كل الدول الأعضاء.

مادة 51 

المركز القانوني:

يكون البنك مؤسسة دولية مستقلة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة وخاصة بالنسبة لما يلى:

  1. التعاقد.
  2. تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
  3. اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاضي.

مادة 52 

الحصانة من الإجراءات القضائية:

  1. يتمتع البنك بالحصانة من كل شكل من الدعاوى القانونية، فيما عدا الحالات الناتجة أو المتصلة بممارسة سلطاته في تدبير موارد تمويل أو في شراء وبيع وضمان إصدار الأوراق المالية وفي هذه الحالات يصبح رفع الدعاوى ضد البنك فى المحكمة ذات الاختصاص القانوني في البلاد التى يوجد بها المركز الرئيسى للبنك أو التي يوجد فيها مكتب فرعى أو التي يكون له فيها ممثل للقيام بخدمات أو متابعة إجراءات أو التى أصدر فيها أو ضمن أوراقاً مالية.
  2. على الرغم من نصوص الفقرة 1 من هذه المادة، فلا يجوز لأى دولة عضو أو هيئة أو وكيل عن دولة عضو أو أية شخصية معنوية أو شخص ينوب عنها أو يعتبر خلفاً للدولة العضو بطريق مباشر أو غير مباشر أو خلفا لأى هيئة أو وكالة تابعة لها أن يرفع دعوى ضد البنك، إنما يجب على الأعضاء أن يلجأوا إلى الإجراءات الخاصة بتسوية المسائل المتنازع عليها بين البنك وأعضائه كما هو مبين بهذا الاتفاق أو طبقاً للنظم الداخلية واللوائح الخاصة بالبنك أو في العقود التي تتم مع البنك.
  3. أملاك وأصول البنك أينما وجدت وايا كان الحائز لها تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز والحراسة والاستيلاء والتنفيذ قبل صدور حكم نهائى ضد البنك.

مادة 53

الحصانة التي تتمتع بها أصول البنك: –

أملاك البنك أينما كانت وأيا كان الحائز لها تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أى شكل من اشكال الاستيلاء أو الحجز بإجراء ادارى أو تشريعي.

مادة 54 

حصانة المحفوظات:

تتمتع محفوظات البنك، وبصفة عامة جميع الوثائق المملوكة له أو التي في حوزته أينما وجدت، بالحصانة ضد أي انتهاك·

مادة 55 

سرية الودائع: –

يلتزم البنك بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بالودائع والحسابات وعلى الدول الأعضاء أن تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها.

مادة 56 

خلو الأصول من القيود:

كل ممتلكات وأصول البنك لا تخضع للقيود والتنظيمات الحكومية والرقابة والقرارات وظائفه بشكل فعال و تبعاً لنصوص هذا الاتفاق

الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أى نوع وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه وأداء وظائفه بشكل فعال و تبعاً لنصوص هذا الاتفاق.

مادة 57

امتياز الاتصالات: –

يعطى كل عضو الاتصالات الرسمية للبنك معاملة لا تقل عما يمنحه لأى هيئة دولية أخرى.

مادة 58

إعفاءات وامتيازات موظفي البنك:

يتمتع المحافظون ومناوبوهم والمديرون التنفيذيون والرئيس والموظفون بالبنك بالامتيازات الآتية

  1. الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التى يقومون بها بصفتهم الرسمية.
  2. عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها – يعطون نفس الإعفاءات من قيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الأجانب و التزامات الخدمة الوطنية ويتمتعون فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسئولين والموظفين من الدول الأخرى ذوى الرتب المماثلة.
  3. يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التى تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والموظفين من الدول الأخرى ذوي الرتب المماثلة.

مادة 59 

الإعفاء من الضرائب: –

  1. يعفى البنك وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية كما يعفى البنك ايضاً من أي التزام بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أي ضريبة أو رسوم.
  2. لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب، والتعويضات التي يدفعها البنك للرئيس أو للمديرين التنفيذيين أو الموظفين في البنك.
  3. لا تفرض أية ضريبة من أى نوع على أى أوراق مالية يصدرها البنك بما ” ذلك الأرباح مهما يكن حائزها، فى الحالات الآتية:
  1. الضرائب التى يكون فيها تمييز مجحف الأوراق المالية للبنك خصيصاً بسبب كونها صادرة من البنك.
  2. إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو: المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها أو العملة الواجب دفعها أو التي دفعت بها فعلا أو المكتب أو مكان العمل الذى يحتفظ به البنك.
  3. لا تفرض أية ضريبة من أى نوع على أى أوراق مالية يقوم البنك بضمانها بما في ذلك أى أرباح مهما يكن الحائز لها في الحالات الآتية:.
  1. إذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالورقة المالية خصيصاً لكونها مضمونة بواسطة البنك.
  2. إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر البنك أو أحد فروعه أو المكان الذي يزاول فيه البنك عمله.

مادة 60 

التنفيذ:

تتخذ كل دولة عضو طبقاً للنظام القانوني في بلادها فوراً الإجراءات الضرورية الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ويخطر البنك بما اتخذته من إجراءات في الموضوع.

مادة 61 

رفع الحصانات والإعفاءات والمزايا:

يحق للبنك، أن يتنازل عن أى من المزايا والحصانات والإعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة أو ظرف معين وذلك بالطريقة والشروط التي يعتبرها مناسبة لمصلحته.

الفصل الثامن التعديلات والتفسيرات والتحكيم

مادة 62 

التعديلات: –

  1. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائه، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
  2. استثناء من نصوص الفقرة 1 من هذه المادة، فإن الموافقة الاجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من: –
  1. حق الانسحاب من البنك.
  2. حدود مسؤولية الدول الأعضاء المنصوص عنها في الفقرتين 2، 3 من المادة 7.
  3. الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفترة 4 من المادة 5 ·
  4. أى اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادراً عن عضو أو عن مجلس المديرين التنفيذيين يرسل لرئيس مجلس المحافظين الذي يعرض بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار بالتعديل، يعلنه البنك في رسالة رسمية توجه لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية بذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين بها موعداً آخر.

مادة 13 

اللغات – التفسير و التطبيق: –

  1. اللغة الرسمية للبنك هي العربية – وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتى عمل – ويعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.
  2. إذا نشأت أى مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين البنك وأى عضو من أعضائه أو بين عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس المديرين التنفيذيين ليصدر فيها قراراً، ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة 3 من المادة الثالثة والثلاثون إذا لم يوجد مدير تنفيذي من جنسية الدولة صاحبة الشأن.
  3. عندما يصدر مجلس المديرين التنفيذيين قراراً بمقتضى الفترة 2 من هذه المادة.فلأى عضو أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائياً، والى أن يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للبنك أن يتصرف على أساس قرار مجلس المديرين التنفيذيين إذا رأى هذا ضرورياً.

مادة 64 

التحكيم:

إذا نشأ خلاف بين البنك وبين بلد لم تعد عضواً فيه، أو بينه وبين إحدى الدول الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات البنك، فإن مثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم من 3 ثلاث محكمين، يعين البنك احد هؤلاء المحكمين ويعين بمعرفة محكمة البلد الطرف فى النزاع محكماً آخر ويعين المحكم الثالث بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو تعينه أى جهة اخرى حسب النظم واللوائح التي أقرها مجلس المحافظين، ويكفى للوصول الى قرار توفر اغلبية أصوات المحكمين، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للاطراف، وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف.

مادة 65 

الموافقة المفترضة:

عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن يقوم البنك بأى عمل فإن هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت اذا لم يتقدم العضو اعتراضاً في بحر فترة معقولة يحددها البنك في أخطاره للعضو بالاجراء المقترح.

الفصل التاسع التوقيع والابداع

مادة 66 

أحكام ختامية:

  1. أصل هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية يبقى معروضاً للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شوال 1394 هـ الموافق نهاية شهر أكتوبر 1974 م بواسطة حكومات الدول المبينة في الملحق أ من هذا الاتفاق في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بجدة ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر البنك عند انشائه.
  2. ترسل الجهة التي تحتفظ بأصل الاتفاقية نسخاً معتمدة منها لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الأخرى التي تصبح فيما بعد أعضاء في البنك.

مادة 67 

التصديق أو القبول: —

تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول بمعرفة الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول لدى الجهة التي يوجد لديها أصل الاتفاقية، والتي تلتزم بأن تخطر الموقعين الآخرين بكل ابداع وتاريخه·

مادة 68 

بداية التنفيذ:

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق أو قبول عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن 500,000,000 خمسمائة مليون دينار اسلامی.

مادة 69 

بدء العمليات:-

  1. بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، يعين كل عضو محافظاً ومناوباً له
  2. في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بما يلي:
  1. انتخاب رئيس للبنك.
  2. عمل الترتيبات لانتخاب المديرين التنفيذيين للبنك.
  3. عمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذى يبدأ فيه البنك عملياته.
  4. يخطر البنك الدول الأعضاء بتاريخ بدء عملياته.
  • تم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
  • تاریخ شعبان سنة 1394 هـ.
  • الموافق أغسطس سنة 1974 م.
  • من نسخة واحدة بالعربية والانجليزية والفرنسية.

ملحق أ قائمة الأعضاء المؤسسين

  1. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  2. دولة الإمارات العربية المتحدة.
  3. دولة البحرين
  4. جمهورية بنجلاديش
  5. جمهورية تشاد.
  6. جمهورية مصر العربية
  7. الجمهورية الغينية 
  8. الجمهورية الأندونيسية
  9. المملكة الأردنية الهاشمية
  10. دولة الكويت
  11. الجمهورية اللبنانية
  12. الجمهورية العربية الليبية
  13. ماليزيا
  14. جمهورية مالى
  15. الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  16. المملكة المغربية
  17. سلطنه عمان
  18. جمهورية النيجر
  19. الجمهورية الإسلامية الباكستانية
  20. دولة قطر
  21. المملكة العربية السعودية
  22. جمهورية السنغال
  23. جمهورية الصومال الديمقراطية
  24. جمهورية السودان الديمقراطية
  25. الجمهورية التونسية
  26. جمهورية تركيا
  27. الجمهورية العربية اليمنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.